قانون التخطيط الإقليمي
رقم 26 لعام 2010
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-7-1431هـ الموافق 13-6-2010م.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف والأهداف
المادة (1)
مقدمة:
أ- الغاية من قانون التخطيط الاقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.
ب- تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادىء وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.
المادة (2)
تعاريف:
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
1- الإقليم: الحيز المكاني من أراضي الجمهورية العربية السورية الذي يمكن تحديده وفقا لخصائصه الجغرافية أو السكانية أو الاقتصادية أو البينية أو الإدارية أو بعضها أو كلها مجتمعة.
2- التخطيط الاقليمي.. تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبينية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية واقليمية متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والإقليمي تبين كافة النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة.
3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتخطيط الاقليمي.
4- الهيئة: هيئة التخطيط الاقليمي.
5- رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.
6- الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادىء التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية.
7- الخطة الإقليمية: مجموعة الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الاقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.
8- الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
9- محاور التنمية: المواقع القائمة أو المستقبلية ذات الامتدادات الشريطية التي تمتلك مقومات تنموية وتحتوي على البنى التحتية والمرافق التي تربط بين المواقع العمرانية المركزية.
10- المخطط التنظيمي: المخطط المعرف بالمرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 وتعديلاته.
المادة (3)
مستويات تحقيق أهداف التخطيط الإقليمي:
تتحقق اهداف التخطيط الاقليمي من خلال الاعداد والتنفيذ المتكامل للخطط الاقليمية في المستويات المختلفة وخاصة المستويين التاليين:
أ- المستوى الوطني: يشمل اراضي الجمهورية العربية السورية وعلاقاتها مع دول الجوار لوضع توجهات عامة ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
ب- المستوى الإقليمي: يشمل وضع خطط التنمية الاقليمية في الإقليم أو جزء منه في ضوء توجهات الإطار الوطني والوزارات القطاعية.
الفصل الثاني
مبادىء ومنهج التخطيط الاقليمي
المادة (4)
مبادىء التخطيط الاقليمي:
1- إن الغاية من إعداد الخطط الاقليمية المكانية هي قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الاقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب اولوياتها ومتطلباتها.
2- يتم اعداد كافة انواع الخطط الاقليمية وفقا للمبادىء العامة التالية:
أ- تحقيق استدامة الموارد الوطنية والاقليمية الحاضرة والكامنة.
ب- توفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الإقليم الواحد وفيما بين مختلف اقاليم الجمهورية العربية السورية.
ج- تأمين متطلبات الحياة الاساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن.
د- الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها.
هـ- الحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والأرض.
و- حفظ الإرث الثقافي وحماية الأماكن الأثرية.
ز- حماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الاحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة.
المادة (5)
منهج التخطيط الإقليمي:
1- يتم اعداد الخطط الإقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولاً إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للإجراءات العلاجية أو البناءة التي سوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام أو الخاص لتحقيق أهداف سكان الإقليم وضمان التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
2- دعم وتعزيز دور الإدارات المحلية في تحديد القضايا التخطيطية المكانية.
3- تحديد المناطق التي يجب تقييد التنمية فيها بشروط خاصة أو التي يجب حمايتها ومنها حرم الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة والمحميات البيئية والغابات والمواقع الأثرية والسياحية والمناظر الطبيعية القيمة على المستويات المختلفة.
4- تهدف توصيات واستراتيجيات الخطط الاقليمية إلى ما يلي:
أ- تحديد أهداف وأولويات التنمية الإقليمية وتصنيفها وفقاً للموارد المتاحة والممكنة.
ب- الأخذ بالمكونات الطبيعية والبشرية والاقتصادية للموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية ومراعاتها في جميع مشاريع التنمية.
ج- التنسيق بين اهداف وتوجهات وعملية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التنموية على المستويات المكانية الثلاثة: الدولة- الإقليم-الإدارات المحلية.
د- توفير الاطار المناسب للتعامل المتوازن مع المشاريع التنموية ذات الاهمية على مستوى الدولة والمشاريع التي تعتمد على المبادرات المحلية.
الفصل الثالث
جهات التخطيط الاقليمي
المادة (6)
المجلس الأعلى:
1- يحدث المجلس الاعلى للتخطيط الاقليمي ويشكل من:
رئيس مجلس الوزراء رئيسا
وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا
وزير الاسكان والتعمير عضوا
وزير السياحة عضوا
وزير الري عضوا
وزير النقل عضوا
وزير الصناعة عضوا
وزير الدولة لشؤون البيئة عضوا
رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
رئيس هيئة التخطيط الاقليمي عضوا ومقررا
مدير المكتب المركزي للاحصاء عضوا
2- يكون للمجلس سكرتارية دائمة يرأسها مقرر المجلس ويحدد النظام الداخلي للهيئة طبيعة عمل السكرتارية واختصاصاتها.
3- يكون مقر المجلس الاعلى في مدينة دمشق.
المادة (7)
اختصاصات المجلس الاعلى:
يتولى المجلس الاعلى الاختصاصات التالية:
1- اعتماد الاهداف والمبادىء العامة للتخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية.
2- إقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
3- اعتماد الخطط الاقليمية واقرارها بناء على توصيات الهيئة.
4- الموافقة على التعاون مع الموءسسات والجهات الدولية سواء كانت حكومية او خاصة.
5- دراسة ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
6- اصدار القرارات التنفيذية لعمل هيئة التخطيط الاقليمي التي لم ترد في اختصاصات رئيس الهيئة.
7- البت في الموضوعات “المواضيع” التي يرفعها اليه رئيس الهيئة.
المادة (8)
اجتماعات المجلس الأعلى:
1- يجتمع المجلس مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
2- يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.
المادة (9)
هيئة التخطيط الاقليمي:
تحدث هيئة تسمى “هيئة التخطيط الاقليمي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.. ويخضع العاملون في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللانظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري.
المادة (10)
أهداف ومهام الهيئة:
تهدف الهيئة الى اعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الاقليمي وتنمية وتعزيز بيئة التخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقاً لما يلي:
1- تقديم المقترحات للمجلس الاعلى حول كافة قضايا التطوير والتخطيط الاقليمي.
2- وضع الاسس والمعايير الفنية والمؤشرات للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الاقليمية والاشراف على تطبيقها.
3- اعداد الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
4- اعداد الخطط الاقليمية او تكليف جهات فنية اخرى عامة او خاصة والإشراف على عملها.
5- مراجعة وتدقيق كافة المشاريع وخطط التنمية ذات الاهمية على المستوى الاقليمي والتي تقترحها كافة جهات القطاعين العام والخاص.
6- التوصية الى المجلس الاعلى باعتماد واقرار الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وكافة خطط ومشاريع ومعايير وارشادات وضوابط التخطيط والتنمية الاقليمية.
7- متابعة ورصد اعداد وتنفيذ الخطط الاقليمية ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس الاعلى.
8- انشاء قاعدة معلومات التخطيط الاقليمي.
9- التنسيق والتشاور مع المجلس الاعلى والوزارات وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات والمجالس المحلية للمدن حول كل القضايا المتعلقة بالتخطيط الاقليمي.
المادة (11)
رئيس الهيئة:
أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحدد فيه اجره وتعويضاته.
ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الهيئة.
2- اعداد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.
3- الاشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة باعمال الهيئة.
4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
5- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.
6- رفع مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي والخطط الاقليمية الى المجلس الاعلى.
7- اعداد تقارير تتبع مشاريع التخطيط الاقليمي ورفعها الى المجلس الاعلى.
8- عقد النفقة وصرفها وفق القوانين والانظمة النافذة للهيئات ذات الطابع الاداري.
9- منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة.
10- التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة دون التقيد بالحدود القصوى للاجور الواردة في قانون العاملين الاساسي وعلى ان تصدق العقود من رئيس مجلس الوزراء.
11- ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والانظمة النافذة.
12- تمثيل الهيئة تجاه الغير وامام القضاء.
13- اي مهام اخرى يكلفه بها رئيس المجلس الاعلى.
المادة (12)
المجلس الاستشاري:
يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد اعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.
المادة (13)
موارد الهيئة:
يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.
يجوز للهيئة ان تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الانظمة والقوانين النافذة.
المادة (14)
إصدار انظمة الهيئة وملاكها:
1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.
المادة (15)
تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الاقليمي القائمة في المحافظات والاجهزة المختصة في الجهات المعنية باعطاء المعلومات اللازمة للهيئة كما تقوم وباشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الاقليمية بعد اقرارها ووفق الالية التي يحددها النظام الداخلي.
الفصل الرابع
أدوات التخطيط الإقليمي
المادة (16)
الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
1- يصدر الاطار الوطني وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الاسس والاهداف والمبادىء المحددة في هذا القانون.
2- يركز الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الروية والاهداف الشاملة وصياغة اسس التنمية الاقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الاقليمية.
3- يحدد الاطار الوطني:
أ- الاقاليم التخطيطية الملائمة.. والاقاليم ذات الطابع الخاص ان دعت الحاجة.
ب- مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.
4- لا تتجاوز مدة نفاذ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي خمسة عشر عاما ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.
المادة (17)
اعتماد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي او تعديله.
2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات ابداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة اشهر.
3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة اشهر وتبت بها.
4- ترفع الهيئة مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات الى المجلس الاعلى.
5- يتم اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بقرار من المجلس الاعلى.
6- يبلغ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.
المادة (18)
الخطة الاقليمية:
1- تعمل الخطط الاقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الاراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الاخرى.
2- تعد الخطط الاقليمية وفقا للاهداف ومبادىء الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الاراضي المحلية الاخرى.
3- لا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الاقليمية عشرة اعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة.
المادة (19)
إعداد الخطة الاقليمية:
تعد الهيئة مشروع الخطة الاقليمية وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي واسس ومعايير ومؤشرات الخطط الاقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والاطار الوطني الشامل.
المادة (20)
اعتماد الخطط الاقليمية:
1- يبلغ المشروع النهائي للخطط الاقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للاقليم لابداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة اشهر ورفعها الى الهيئة.
2- تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وترفعه الى المجلس الاعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة اليها للبت فيها واستكمال اصدار الخطة الاقليمية بقرار منه.
3- تبلغ الخطة الاقليمية بعد اقرارها من المجلس الاعلى الى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة.
المادة (21)
نظام المعلومات الاقليمية:
تقوم الهيئة بتصميم وبناء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الاقليمية باستخدام افضل واحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وبحيث تضم كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية اللازمة لعملية تخطيط وادارة التنمية الاقليمية.
المادة (22)
مصادر نظام المعلومات الاقليمية:
على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك مشاريع القطاع الخاص التي تقع ضمن نطاق اختصاص تلك الوزارات والجهات دون مقابل.
المادة (23)
المتابعة وتحليل التنمية المكانية:
تعمل الهيئة على متابعة جمع البيانات والإحصاءات ذات العلاقة بالخطط الإقليمية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بحيث تعكس آخر التطورات والتحولات في معطيات التنمية الإقليمية المكانية.
الفصل الخامس
احكام عامة
المادة (24)
تعتبر الخطط الاقليمية بعد اقرارها ملزمة لكافة الجهات.
المادة (25)
على الجهات المعنية باعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات واحكام الخطط الاقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية ان تتعارض معها وفي حال التناقض يتم تعديل المخطط التنظيمي.
المادة (26)
تعديل الاحكام المخالفة:
تعتبر كافة الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون معدلة حكما.
المادة (27)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد