قانون المعونة القضائية في سوريا
المرسوم التشريعي رقم / 29 /
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 – المعونة القضائية تدبير يراد به إعفاء الشخص المستعين من تسديد الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة , أو تسخير محام عنه بالخصومة مجاناً.
المادة 2 – المستفيدون هم الشخاص الطبيعيون الذين لهم حق اادعاء , والأشخاص الاعتباريون الذين لا يستهدفون تحقيق الربح في نشاطاتهم .
المادة 3 – تمنح المعونة بطلب يقدم للقاضي البدائي المختص الذي ينظر الدعوى بصفته الولائية ,مرفقاً بالوثائق الآتية :
أ- وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً .
ب- بيان من الدوائر المالية بوضع الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب .
المادة 4 – للقاضي الذي يمنح المعونة السلطة التقديرية في التحقق من الوثائق المذكورة , واتخاذ القرار بمنح المعونة , أو رد الطلب .
المادة 5 –
أ- يصدر القرار قابلاً للاعتراض من خصم المعان , أو ووزارة المالية , أو نقابا المحامين .
ب- مدة الاعتراض خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تبليغ القرار للطراف المذكورة في الفقرة السابقة .
المادة 6 – تنظر النيابة العامة بطلب المعونة , وتبدي رأيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب في الديوان .
المادة 7 – تمنح المعونة للسوريين , ومن في حكمهم , ويجوز منحها للأجانب شرط الإقامة والمعامللة بالمثل , وأن يرفق مع الطلب شهادة من البعثة الدبلوماسية التي تمثل دولته تثبت إعساره .
المادة 8 – تمسك سجلت من قبل المحكمة المختصة للأساس ,والقرارات الصادرة عنها .
المادة 9 – يستفيد الشخص المعان من قرار المعونة القضائية حتى آخر درجات التقاضي في النزاع موضوع المعونة , وخلال المخاصمة , ولدى دوائر التنفيذ .
المادة 10 – إذا رفض طلب المعونة يحق لطالبها التقدم بطلب جديد بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض إذا توافرت لديه الأسباب المؤيدة لذلك .
المادة 11 – يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها بأثر رجعي من تلقاء نفسها , أو بناءً على طلب من النيابة العامة, أو وزارة المالية , أو نقابة المحامين ,
وذلك في الحالات التالية :
1 – إذا قدم طالب المعونة بيانات كاذبة حصل بموجبها على قرار المعونة القضائية .
2 – إذا تبدلت حالة المعان من الناحية المادية , وأصبح بحالة يستغني معها عن المعونة القضائية .
3 – إذا رفض المعان معونة المحامي المسخر من غير سبب مشروع .
المادة 12 – تسقط المعونة بوفاة المعان بأثر غير رجعي , وللورثة إذا كانوا يستحقون المعونة طلبها مجدداً .
المادة 13 – إذا خسر المعان قضائياً الدعوى فلا يلزم برد الرسوم والمبالغ المعفى منها .
المادة 14 – يعاقب بجرم تقديم بيانات كاذبة كل من حصل على المعونة القضائية بتقديم تلك البيانات , ويلغى قرار المعونة القضائية بأثر رجعي , ويتم تحصيل الرسوم والنفقات التي أعفي منها لقانون جباية الأموال العامة , ويحق للمحامي المسخر من قبل نقابة المحامين للدفاع عن حقوق المعان مطالبته بالأتعاب وفق قانون تنظيم مهنا المحاماة .
المادة 15 – إذا لزم الأمر إجراء خبرة أو معاينة أمام المحاكم المختصة تسدد النفقات من صندوق الجرائم المشهودة بكتاب تسطره المحكمة الناظرة في الموضوع .
المادة 16 – تتم ملاحقة المحامي المسخر مسلكياً من قبل نقاباة المحامين بكتاب يسطر من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى إذا تقاضى أتعاباً على عمله من المعان , أو أهمل القيام بواجبه .
/المادة 17 – ينهى العمل بالقانون رقم ( 34 ) الصادر بتاريخ 21/5/1938 وتعديلاته.
المادة 18 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
13دمشق في 3/7/1434 هجري الموافق ل 13/5/2013.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
التعليقات مغلقة.