قانون الملكية الزراعية
المرسوم التشريعي 31 لعام 1980
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
مادة 1
أولاً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من
- في الأراضي المروية :
أ ـ 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة
ب ـ 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل
ج ـ 25ـ خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها
د ـ 30 ثلاثين هكتاراً في الأراضي المروية بالراحة
هـ ـ 40 هكتاراً التي تروي بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة
و ـ 45ـ خمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي التي تروي من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة .
ز ـ 35 ـ خمسة وثلاثين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع
2 ـ في الأراضي البعلية المشجرة بالأشجار المثمرة :
أ ـ 30 ثلاثين هكتاراً في محافظتي اللاذقية وطرطوس
ب ـ 35 خمسة وثلاثين هكتاراً في بقية المحافظات
شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار يجاوز عشر سنوات ويحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة وفي حال تراوح عمر الأشجار بين خمس إلى عشر سنوات فتصبح المساحة ( 40) أربعين هكتاراً في محافظتي اللاذقية وطرطوس و /45/ وخمس وأربعين هكتاراً في بقية المحافظات .
3 ـ في الأراضي البعلية :
- 55 خمسة وخمسين هكتاراً في المناطق التي تزيد فيها معدل الأمطار عن 55 مم .
- 85 خمسة وثمانين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين 350 ـ 500 مم
- 140 مائة وأربعين هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن 350 مم أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى 200 مائتي هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة .
ثانياً ـ يترك للمالك عند الاستيلاء على مايجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه في كل نوع على أنه يحق لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين .
مادة 2
لا يطبق على المساحات الزائدة التي يشملها هذا المرسوم التشريعي أحكام التنازل المنصوص عنها في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ تاريخ 23-6-1963
مادة 3
تعتبر بحكم الأراضي البعلية الأراضي البعلية التي تم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه الآبار وفقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة /9/ من المرسوم التشريعي /145/ تاريخ 3-12-1966 وتخضع بهذه الصفة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وتحدد في احتفاظ المالك إذا رغب بذلك
مادة 4
يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية المحددة في هذا المرسوم التشريعي في الحالتين التاليتين .
1- إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا المرسوم التشريعي .
2- إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
أ ـ إذا تحولت الأراضي البعلية إلى مروية باستفادتها من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة فيحق للمالك أن يحتفظ بالحد الأعلى للأراضي المروية المحددة بهذا المرسوم التشريعي مالم تكن قد شجرت قبل استفادتها من هذه المياه ويستولى على ما يجاوز الحد الأعلى المذكور وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
ب ـ كل تغيير يجريه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بهذا المرسوم التشريعي تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً .
مادة 5
تطبق الأحكام الواردة بالقرار بقانون رقم / 161 / لعام 1958 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 6
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 29–6–1400 هـ و14–5–1980 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
mz