قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان
رقم 4 لعام 2013
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 5 / 1434 هـ الموافق 19 / 3 /2013.
يصدر مايلي:
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
النقابة: نقابة أطباء الأسنان في سورية.
النقيب: نقيب أطباء الأسنان في سورية.
المجلس: مجلس إدارة الخزانة (مجلس النقابة).
رئيس الخزانة: رئيس مجلس إدارة الخزانة (نقيب أطباء الأسنان في سورية).
المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في سورية.
خزانة التقاعد: خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سورية.
العضو: طبيب الأسنان العربي السوري ومن في حكمه المسجل في النقابة أصولاً.
المراقب: طبيب أسنان عضو في المؤتمر العام ومنتخب منه كمراقب للخزانة على أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.
الخازن: وهو عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان في سورية المسؤول مالياً عن خزانة التقاعد.
الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.
النظام: النظام الداخلي لخزانة التقاعد.
المتقاعد: العضو المحال على التقاعد أصولاً.
الفصل الثاني
إنشاء خزانة التقاعد ومواردها
المادة 2
تحدث في النقابة خزانة للتقاعد مركزها مدينة دمشق.
المادة 3ـ
هدف الخزانة أن تؤمن للأعضاء وعائلاتهم رواتب تقاعدية وتعويضات وإعانات وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 4
تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في /31/ كانون الأول من السنة نفسها.
المادة 5
خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب بوصفه رئيساً لمجلس إدارتها، وله الحق بإقامة دعاوى لدى المحاكم بكل ما له من علاقة بشؤون الخزانة، وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها مما يحقق أهداف خزانة التقاعد، وله أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس أو أحد الوكلاء القانونيين.
المادة 6
تتألف موارد الخزانة من:
1. رسم سنوي يستوفى من الأعضاء بحيث لا يقل عن /1000/ ل.س ويحدد مقداره من قبل المؤتمر العام.
2. ثمن أوراق التقارير الطبية التي تعد خصيصاً لهذه الغاية والوصفات النقابية ويلزم أطباء الأسنان باستعمالها ودفع قيمتها المقررة.
3. ريع أموال خزانة التقاعد.
4. أرباح مطبوعات الخزانة.
5. التعويضات التي يمكن أن يحكم بها لمصلحة الخزانة.
6. الغرامات التي تفرض من قبل مجلس النقابة وفروعه.
7. المبالغ التي يقرر المؤتمر العام أو مجلس النقابة نقلها من صناديق النقابة إلى صندوق التقاعد.
8. أثمان اللصاقات ذات القيمة التي تلصق من قبل النقابة على المواد المستهلكة في طبابة الأسنان والمخابر السنية وعلى الآلات اليدوية الصغيرة والأجهزة الكبيرة.
9. الأجور التي يتقاضاها مجلس إدارة النقابة لقاء ما يقوم به من خبرات فنية.
10. جميع الموارد المشروعة الأخرى.
المادة 7
يمكن تعديل الرسم المبين في الفقرة (1) من المادة السادسة من أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وتصدق من الوزير.
الفصل الثالث
إدارة خزانة التقاعد
المادة 8
يدير خزانة التقاعد مجلس النقابة.
المادة 9
ينتخب مجلس الخزانة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً عن خزانة التقاعد.
المادة 10
ينتخب المؤتمر العام في موعد انتخابات النقابة مراقباً لمجلس الخزانة ويجب أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.
المادة 11
يقوم المراقب بتدقيق أعمال الخزانة ويدعى لحضور اجتماعات المجلس من قبل رئيسه وعلى المجلس أن يبلغه جميع القرارات الصادرة عنه.
المادة 12
يعتبر نصاب اجتماع مجلس خزانة التقاعد هو أكثرية أعضائه وتؤخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
المادة 13
تقبل قرارات المجلس الطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد المحددة في قانون أصول المحاكمات وتفصل فيه محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.
المادة 14
يجتمع مجلس إدارة الخزانة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
المادة 15
يعتبر المجلس صاحب الصلاحية بالإشراف على الخزانة ويقوم وفقاً لأحكام هذا القانون بالأمور التالية:
1. تسجيل الأموال وحفظها واستثمارها.
2. اقتراح قيمة المبلغ الكامل للراتب التقاعدي للمؤتمر العام.
3. تقرير إحالة العضو المريض على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وتوقيفها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4. منح الإعانات لأطباء الأسنان المنصوص عليها في القانون وتحديد مقدارها.
5. مراقبة جميع المطبوعات ذات القيمة العائدة لخزانة التقاعد وحسن تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة من هذا القانون.
6. تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة وإقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.
7. الفصل في كل الأمور المتعلقة بالخزانة.
8. تكليف محاسب قانوني مجاز يقوم بتدقيق حسابات الخزانة والمصادقة على الحساب الختامي.
المادة 16
1. يضع مجلس إدارة الخزانة في كل سنة مالية موازنتها التقديرية للسنة المالية المقبلة كما يقوم بإنجاز الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للتصديق عليها من قبل المؤتمر العام بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات في اجتماع عام يعقد بناء على دعوة النقيب خلال الثلث الأول من السنة.
2. إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في موعده لإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وتصديق الميزانية العامة والحسابات الختامية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات يستمر مجلس الخزانة في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى حين اجتماع المؤتمر العام وإقرار الموازنة الجديدة ويعرض على هذا المؤتمر الحساب الختامي للسنة المالية لتصديقه.
المادة 17
1. تودع الأموال والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف الموثوقة المعينة بقرار من مجلس الخزانة ويصدر هذا القرار بحضور ثلثي أعضاء المجلس ولا يجوز سحب شيء منها إلا بتوقيع الرئيس والخازن.
2. يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ يقدر حده الأعلى مجلس إدارة الخزانة ويقره المؤتمر العام.
3. لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا استناداً لقرار من المجلس موقع من أكثرية ثلثي الأعضاء في حالة سحب مبلغ يتجاوز المليون ليرة سورية.
4. أوامر الإيداع والصرف يوقعها الرئيس والخازن.
المادة 18
1. يجوز لمجلس إدارة الخزانة أن يقر استثمار قسم من أموال الخزانة في أسهم حكومية ثابتة الدخل وغير خاضعة لتقلبات الأسعار أو في أبنية أو ممتلكات أو مشاريع استثمارية لتغذية الصندوق وذلك بتفويض من المؤتمر العام.
2. يترك قسم من أموال الخزانة بدون استثمار لسهولة صرف المعاشات والمصروفات المستحقة في حينها.
المادة 19
يقترح مجلس الخزانة نظاماً داخلياً ومالياً لإدارة أموال خزانة التقاعد يقره المؤتمر العام ويصدق أصولاً من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.
الفصل الرابع
الرواتب والتعويضات
المادة 20
يراعى في تحديد الراتب التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وسبعين في المئة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية وتأميناً لهذه الغاية يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد الاقتراح إلى المؤتمر رفع أو تخفيض مقدار الرواتب المقررة سابقاً.
المادة 21
يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون اسمه مقيداً في جدول النقابة.
2. أن يكون مسدداً جميع الرسوم المترتبة عليه منذ تاريخ تسجيله إلا إذا سبق أن أعفي منها بصورة قانونية.
3. أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان في سورية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة أو أتم الستين من عمره.
4. يستثنى من الفقرة السابقة من زاول المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويرغب بالاستمرار بالتسجيل فيحق له أن يدفع الرسوم المقررة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وألا تقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.
5. أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
6. أن يتحقق مجلس الخزانة بالطريقة التي يراها مناسبة من مزاولته المهنة داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة 22
لا تدخل في حساب مزاولة المهنة المدد الآتية:
1. الانقطاع عن العمل بسبب قضائي أو مسلكي.
2. مزاولة المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويستثنى ما ورد في الفقرة (4) من المادة السابقة من هذا القانون.
3. الغياب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إذا تجاوز الغياب ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ما لم يكن بقصد الدراسة أو التخصص وعلى العضو أن يخبر النقابة مسبقاً بهذا الغياب، ويستثنى من أحكام الفقرتين 2 و 3 من سدد الرسوم التقاعدية الواجبة عليه والرسوم المقرة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب قرار المؤتمر العام.
4. المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة والخزانة.
المادة 23
يستحق أطباء الأسنان المحالون على التقاعد الراتب التقاعدي كمايلي:
1. يستحق راتباً كاملاً من أتم الثلاثين سنة أو أكثر في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. إذا بلغت مزاولة المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وبلغ الستين من العمر يعطى العضو راتباً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بسني مزاولته المهنة.
3. إذا تجاوزت مدة المزاولة الثلاثين عاماً يعطى العضو تعويضاً سنوياً يعادل ما مقداره راتب شهر تقاعدي عن كل عامين تزيد على الثلاثين مهما بلغت مدة المزاولة وذلك بعد إحالته إلى التقاعد ولا تطبق هذه الفقرة على المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.
4. يستفيد أصحاب الحقوق التقاعدية للعضو المسجل والمتوفى من 90% من كامل الراتب التقاعدي بغض النظر عن سني المزاولة.
المادة 24
إذا لم يكمل العضو المحال على التقاعد الخمسة عشرة سنة في مزاولة مهنته وبلغ الستين من العمر يعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بسني مزاولة المهنة.
المادة 25
1. إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال غير ناشئ عن مزاولته المهنة وأصبح غير قادر على مزاولتها يحال حتماً على التقاعد ويمنح المعاش التقاعدي على الوجه الآتي:
أ. إذا كانت المدة التي زاول فيها المهنة لا تزيد على العشر سنوات فيستحق نصف الراتب التقاعدي.
ب. إذا تجاوزت المدة عشر سنوات فيستحق تمام الراتب التقاعدي.
ج. لأصحاب الحقوق التقاعدية من ورثة العضو المتوفى أن يستفيدوا من أحكام هذه المادة دون التقيد بالشرطين المذكورين بالفقرة (3) من المادة /21/ من هذا القانون.
2. إذا كانت الإصابة ناشئة عن سبب مزاولته المهنة فيستحق المصاب تمام المعاش مهما كانت مدة المزاولة.
3. تثبيت العاهة والمرض بتقرير لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين (اللجنة الطبية) يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد.
المادة 26
إذا أصيب العضو المسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولة المهنة أو الاستمرار فيها لمدة مؤقتة وثبت ذلك بعد عرضه على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة /25/ من هذا القانون يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد أو بناء على طلبه منحه تعويضاً شهرياً لا يتجاوز المعاش التقاعدي الكامل لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد على أن لا يتجاوز السنتين.
المادة 27
1. يشطب اسم العضو المحال على التقاعد من جدول الأعضاء المقيدين في سجل النقابة.
2. لا يجوز للعضو المتقاعد فتح عيادة أو ممارسة مهنة طب الأسنان باستثناء الاستشارات الطبية التي يدعى إليها بطلب من زملائه أو لدراسات أو مشورات علمية أو لأغراض تدريسية نظرية أو خبرات قضائية.
المادة 28
1. يحق للعضو المتقاعد الذي يعين بوظيفة غير طبية في الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولية أن يجمع بين راتب أو تعويض هذه الوظيفة وبيت راتبه التقاعدي.
2. يحق للعضو المحال على التقاعد لأسباب غير صحية أن يمارس مهنة طب الأسنان خارج الجمهورية العربية السورية مع تقاضيه راتبه التقاعدي.
3. يحق للعضو المحال على التقاعد أن يعود لممارسة مهنته إذا وجد في نفسه الكفاءة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية التي يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد على أن يستعاد منه تعويض نهاية الخدمة ويقطع راتبه التقاعدي ويعاد إليه التعويض السابق دون زيادة عند إعادة إحالته على التقاعد مجدداً.
4. يحق لمجلس الخزانة إعادة فحص العضو المحال على التقاعد صحياً مرة كل سنتين وقطع الراتب عن الطبيب الذي لا يستحقه.
المادة 29
لا تنقل الحقوق التقاعدية والمنح الشخصية للغير ولا تحجز إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطاليب خزانة التقاعد أو النقابة أو الخزانة العامة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة.
المادة 30
لا يجوز أن يكون الحكم بمنح العضو من مزاولة المهنة الصادر عن السلطات القضائية أو النقابية سبباً لحرمانه من حقوقه التقاعدية المكتسبة بحكم هذا القانون إلا في الأحوال المبينة في المادة /39/ منه.
المادة 31
1. يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ العضو قرار إحالته على التقاعد.
2. تتقادم بمدة خمس سنوات جميع الذمم المترتبة على خزانة التقاعد.
3. لا يبدأ سريان التقادم فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة إلا من تاريخ استحقاقها ويسقط منها ويهمل طلب من تجاوز مدة خمس السنوات المذكورة.
الفصل الخامس
انتقال الرواتب والتعويضات
المادة 32
أ. تنتقل الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للأعضاء بموجب هذا القانون إلى الورثة وفقاً للأحكام الآتية:
ورثة العضو _ العامل أو المتقاعد _ المتوفى الذين لهم الحق بالراتب التقاعدي وهم:
1. الزوج أو الزوجات الشرعيات.
2. الأبناء الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والآباء المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وكانوا محرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم مهما كان عمرهم، إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحتسب السن من اليوم الأول من شهر كانون الثاني لسنة ولادته.
3. البنات العازبات ما لم يكن لهن مورد آخر.
4. الأرامل والمطلقات ما لم يكن لهن مورد آخر.
5. بصورة استثنائية يحق للأب والأم والأخوات العازبات أو الأرامل والمطلقات المحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش عن ولدهم أو أخيهم المتوفى شريطة أن لا يكون للأبوين ولد آخر وللأخوات أخ أو معيل آخر له محل إقامة دائم بأراضي الجمهورية العربية السورية يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم وهو قادر على إعاشتهم.
ب. يتحقق مجلس إدارة خزانة التقاعد من توافر الشروط المذكورة آنفاً بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.
المادة 33
1. يوزع معاش التقاعد الذي كان يتقاضاه العضو المتقاعد يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم الثاني من تاريخ الوفاة بنسبة 10% إلى صندوق التقاعد و 90% توزع بين أصحاب الحقوق وفق الإرث الشرعي.
2. إذا كان العضو لا يستحق معاش التقاعد فيمنح 90% من التعويض الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لتاريخ وفاته ويجري توزيع كامل هذا التعويض بين أصحاب الاستحقاق وفقاً للفقرة السابقة.
المادة 34
يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية لعائلة العضو من تاريخ وفاته.
المادة 35
1. يقطع راتب الزوجات نهائياً عند زواجهن.
2. يقطع راتب البنين عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا الحالات الآتية:
أ. إذا كانوا حال إتمامهم الثامنة عشرة يتابعون التحصيل العلمي فيثابر على إعطائهم الراتب حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل دون انقطاع إلا إذا كان بسبب صحي ويقطع راتبهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشرة من العمر أكثر من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي والعالي.
وتطبق أحكام هذه الفقرة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة عند وفاة مورثهم.
ب. إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق فيثابر على إعطائهم حصتهم طيلة مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل سنتين على الأكثر ويقطع في كل وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط ويثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة وتثبت العلة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة /25/ من هذا القانون.
المادة 36
يقطع راتب البنات والأخوات عند زواجهن وإذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق ويعاد إليهن الراتب.
أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من راتبه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فينلن نصيبهن من الراتب وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 37
يقطع راتب أصحاب الحقوق المشار إليهم المشار إليهم في الفقرة /5/ من المادة /32/ من أحكام هذا القانون إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
المادة 38
إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة.
الفصل السادس
سقوط الحقوق التقاعدية
المادة 39
أ. تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في الحالتين الآتيتين:
1. إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.
2. إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.
ب. ـتنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي العضو.
المادة 40
لا يسقط حق ورثة العضو من المطالبة بما يستحقونه من الراتب التقاعدي مهما كانت الأسباب التي ارتكبها هو ولا يسقط حقهم أيضاً من طلب نصيبهم من التعويض.
الفصل السابع
طرق المراجعة
المادة 41
تصفى الحقوق التقاعدية وتقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم لمجلس خزانة التقاعد مباشرة أو عن طريق مجلس فرع النقابة مرفقاً بجميع الأوراق الثبوتية.
المادة 42
على المجلس أن يبت بالطلبات الواردة إليه خلال شهرين من تاريخ ورودها وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعتبر الطلب مرفوضاً حكماً إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يبت المجلس فيه.
المادة 43
القرارات النهائية الصادرة عن مجلس خزانة التقاعد قابلة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد والأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات وتفصل محكمة النقض في الطعن بقرار مبرم.
الفصل الثامن
العقوبات
المادة 44
يعاقب مجلس الفرع بغرامة خمسة آلاف ليرة سورية في المرة الأولى وتضاعف عند التكرار لكل من كتب وصفة أو تقريراً طبياً على غير الأوراق المقبولة بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل هذه الغرامة بقرار من المؤتمر العام.
المادة 45
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (445) من قانون العقوبات العام من قلد أو زور الأوراق المعدة لكتابة الوصفات أو التقارير الطبية أو اللصاقات النقابية.
المادة 46
تحصل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأصول النقابية وتعود هذه الغرامات لصالح صندوق خزانة التقاعد.
المادة 47
1. لمجلس إدارة خزانة التقاعد أن ينتدب أحد أطباء الأسنان أو أحد موظفيه لمراقبة الرسوم واستعمال الأوراق واللصاقات وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون لهذا المندوب حق تثبيت ورفع شكاوى المرضى بالمخالفات المرتكبة إلى النقابة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام المراجع القانونية ويترك أمر البت بمثل هذه المخالفات إلى الوزارة.
2. يقسم العضو أو الموظف المنتدب لهذه الغاية أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين التالية: (أقسم باله العظيم بأن أقوم بواجبي بصدق وأمانة).
3. على الشخص المنتدب أن ينظم محضراً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس إدارة الخزانة.
4. لهذا الضبط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية.
5. يحيل مجلس إدارة الخزانة هذا الضبط إلى المجلس المسلكي ليصدر العقوبة المناسبة بحق المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون، أو يحيله إلى المراجع الأخرى لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف إذا رأى ضرورة ذلك.
الفصل التاسع
أحكام عامة وانتقالية
المادة 48
يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد كمية أوراق الوصفات والتقارير المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 49
تعفى ممتلكات وأموال خزانة التقاعد المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والطوابع المالية والبلدية.
المادة 50
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 23 / 2 / 1962م.
المادة 51
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13 / 5 / 1434 هجري الموافق لــ 25 / 3 /2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد