قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل
القانون 20 لعام 2013
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1434 هــ 24-10-2013 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
النسخ الإلكتروني: هو عملية نقل البيانات المدونة ضمن الوثائق الورقية وتخزينها على حامل الكتروني باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، على أن تكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.
المادة 2
تحدث بقرار من الوزير مكاتب النسخ الإلكتروني في الوزارة، والدوائر القضائية، والمحاكم كافة.
المادة 3
يصدر مرسوم بتحديد الملاك العددي للعاملين في مكاتب النسخ الإلكتروني.
المادة 4
تجهيز مكاتب النسخ:
أ. يخصص الحيز المكاني المناسب لكل مكتب نسخ، وترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة لتجهيز مكاتب النسخ بالمستلزمات كافة، من أثاث، وتجهيزات تقنية، وشبكات، وبرمجيات، في إطار الخطة العامة للوزارة.
ب. ترتبط مكاتب النسخ مع الوزارة بواسطة الشبكات الحاسوبية، ويحتفظ بنسخة الكترونية عن المحتوى الرقمي لمكاتب النسخ مركزياً وفق نظام الأرشفة الالكترونية بحيث يتم حفظ الوثيقة بطريقة تمكن من التعرف على منشئها وتاريخ ووقت إرسالها.
المادة 5
مهمات مكاتب النسخ:
أ. نسخ القرارات، والبلاغات، والتعاميم، والكتب، والمراسلات الصادرة عن الوزارة.
ب. نسخ المراسلات، والكتب الإدارية، والأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر القضائية، والمحاكم حسب تاريخ وتسلسل ورودها.
ج. تدقيق الوثائق المنسوخة الكترونياً بعد الانتهاء منها، وذلك بمقارنتها مع الأصل، وتسجيلها في الديوان المختص، وفي سجل الكتروني وورقي يحدث لذلك.
د. تخزين الوثائق الرقمية احتياطياً، وإجراء عملية إعادة نسخ للمعلومات التي تسبق تخزينها على هذا النحو إلى وعاء جديد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة.
المادة 6
يرأس مكاتب النسخ في الوزارة والدوائر القضائية عاملون من الفئة الأولى ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية، وعند الضرورة من الفئة الثانية من خريجي المعاهد المتوسطة على الأقل في باقي المحاكم من ذوي الخبرة في الاختصاص ذاته.
المادة 7
شروط تعيين العاملين في مكاتب النسخ:
أ. أن يكون العامل مستوفياً الشروط للتعيين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004.
ب. أن يكون العامل من حملة شهادة الثانوية العامة على الأقل، وحاصلاً على شهادة تأهيل وخبرة معتمدة في مجال النسخ على الحاسوب.
المادة 8
أ. يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمائة ليرة سورية، وبمئتي ليرة سورية إذا زاد القرار عن خمس صفحات.
ب. 1-يستوفي رسم النسخ من الجهة العامة لمرة واحدة عند استلامها أصل صالح للتنفيذ عن جميع القرارات في مراحل الدعوى كافة.
2- يكلف المدعي أو الشاكي بتسديد رسم النسخ عند تقديم دعواه، أو ادعائه الشخصي، أو شكواه.
3- يكلف من يطعن بالقرار اسئنافاً أو نقضاً بتسديد رسم النسخ، وإذا تعدد الطاعنون وسدده أحدهم يعفى الآخرون من سداده.
4- في الحالات التي لا تحتوي فيها الدعوى على شكوى أو ادعاء شخصي، ولم يقع الطعن على القرار الصادر فيها يكلف المحكوم عليه بدفع رسم النسخ الذي يحتسب مع رسوم الدعوى الجزائية.
5- يستوفى الرسم مجدداً عند طلب صورة أخرى صالحة للتنفيذ.
ج. توزع الرسوم المستوفاة وفقاً لما يلي:
– (60) % تحول إلى الخزينة العامة كإيراد.
– (20) % تحول إلى صندوق التعاون في وزارة العدل.
– (20) % توزع كحوافز للعاملين في مكاتب النسخ، تصرف وفقاً للكفاءة، والإنجاز، بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام، على ألا تتجاوز نسبة (100) % من الأجر الشهري.
د. تستوفى الرسوم الواردة في هذه المادة من خلال لص طابع مالي على أصل القرار المنسوخ يسمى “طابع النسخ”.
المادة 9
مسؤوليات العاملين في مكاتب النسخ:
يمنع على العاملين في مكاتب النسخ تحت طائلة المساءلة الجزائية والمسلكية والمدنية وفقاً للقوانين النافذة القيام بالآتي:
أ. نشر أو تداول أي معلومات، أو مضامين، أو محتويات الوثائق التي يتم التعامل معها.
ب. التعامل مع أي وثيقة في غير إطار العمل المكلفة به مكاتب النسخ.
ج. دخول أي شخص إلى مكاتب النسخ من غير العاملين فيها، إلا بموافقة خطية من المحامي العام، أو رئيس النيابة.
المادة 10
تتولى إدارة التفتيش القضائي، والمحامون العامون، ورؤساء النيابة العامة، التفتيش والمراقبة على عمل مكاتب النسخ.
المادة 11
يلغى المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 14-9-1953.
المادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي شهر على تاريخ صدوره.
دمشق في 23-12-1434 هجري الموافق لــ 28-10-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد