المملكة العربية السعود المجلس الأعلى للقضاء
الموضوع
تعميم لكافة المحاكم
فضيلة……………………………………………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرقم: ١٩٢ ت التاريخ ٤٢٢/١٠/٩
أسأل المولى تعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير . أما بعد :
– تلقيت الأمر السامي البرقي ذا الرقم ٤٣١٠٨ والتاريخ ٢ / ١٤٣٢/١٠هـ القاضي بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (۲) في ١٤٣١/٧/١٤هـ المتضمن ما يأتي:
أولاً ، أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الخطأ أخماس ، ودية العمد وشبهه أثلاث . ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمن .
ثانياً ، تكون دية الخطأ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ودية العمد وشبهه (٤٠٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي .
ثالثاً : تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ .
رابعاً ، تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل.
خامسا : يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به .
سادساً : يستمر العمل على هذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص.
ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان . سابعا : يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ موافقتنا عليه ..الخ .
أمل الاطلاع واعتماد العمل بموجبه ، وتجدون برفقه صورة من الأمر السامي الكريم المشار إليه .
والله يحفظكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ………
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
د. صالح بن عبد الله بن حميد