كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

كثيراً ما يضطر مالك العقار المؤجر الى مطالبة المستأجر بالأجور ولايعرف الطريقة والأسلوب المناسب .

لكن بداية علينا التفريق في العقارات المؤجرة بين العقارات المؤجرة قديماً التي تخضع للتمديد الحكمي ( اي مايسمى بالعامية المستعصى فيها ) وبين العقارات المؤجرة حديثاُ التي لاتخضع للتمديد الحكمي ( اي لايمكن للمستأجر أن يستعي فيها ) والتي تخضع وتنفذ  وفق ارادة الطرفين فقط.

أولاً : العقارات المنظمة فيها عقد ايجار حديثاً :

التي لاتخضع للتمديد الحكمي والتي يمكن اخلاء المستأجر فيها عند نهاية مدة العقد تكون المطالبة بالأجرة  المتراكمةعن طريق اقامة الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية أو يمكن وضع عقد الايجار في التنفيذ مباشرة ومطالبة المستأجر بالأجرة المتراكمة 

رغم أن هذه الطريقة منصوص عليها في القانون الا أنه لايتم تطبيقها في الواقع اذا تمتنع مديريات التنفيذ عن المطالبة بالأجرة مباشرة عن طريق التنفيذ  وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الايجارات بقولها

المادة (4)

‌أ.       يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها.

ثانياً : العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي ( الايجارات القديمة المستعصى بها )

1- للمطالبة بالأجرة المتراكمة أي أجرة السنوات السابقة يجب اقامة دعوى مدنية للمطالبة بها أذ أنها تصبح دين عادي بذمة المستأجر.

2- اما المطالبة بأجرة السنة الحالية وهي المهمة وهي موضوعنا هنا فهي ذات أهمية كبيرة لأنه يترتب على عدم دفعها اخلاء المستأجر من العقار بموجب دعوى اسمها الاخلاء لعلة التقصير بالدفع.

وتتم المطاتبة بأجرة السنة الحالية عن طريقين أولها انذار عن طريق الكاتب بالعدل والثاني بطاقة بريدية  توجه عن طريق مكاتب البريد في المحافظات

وفي الحالتين هناك ملاحظات ومعلومات يجب أن يتضمنها الانذار أو البطاقة البريدية ولا فقد الانذار أو البطاقة شكلها القانوني وبالتالي يصبح هناك جهالة فيها يترتب بطلان أثرها اي لايمكن اخلاء المستأجر في حال عدم دفع الأجرة .

وتتلخص هذه المعلومات والملاحظات بالتالي :

١ – ذكر صفة مرسل البطاقة اما ان يكون مؤجر غير مالك او مؤجر مالك لكامل العقار الماجور او يملك ٤/٣ العقار على الشيوع
٢ – يجب ان يذكر في البطاقة رقم العقار الماجور وموقعه واوصافه
٣ – بدء السنة الايجارية او السنة الايجارية او المبلغ المطالب به والمدة العائدة له اي يجوز ذكر واحدة فقط من هذه البنود
٤ – رقم وكالة الوكيل وتاريخها ومصدرها
٥ – رقم الوثيقة الشرعية للوصي الشرعي عن المالك او المالكين القاصرين ورقم وثيقة القوامة الشرعية عن المحجور عليه او المحجور عليهم المالكين للعقار الماجور مع الاذن الشرعي من فضيلة القاضي الشرعي الذي يحق لهؤلاء بموجبه ارسال البطاقة البريدية الى المستاجر
٦- حصص المالكين على الشيوع يجب ذكرها في البطاقة اذا ارسلت من كامل المالكين على الشيوع او من مالكي اغلبية الحصص اما اذا ارسلت من وكيل كافة المالكين وليس عن بعضهم فلا داعي لذكر مقدار الحصص الشائعة الا اذا كان الوكيل عن بعض المالكين على الشيوع وليس عن الجميع ولا يحق للوكيل ارسال البطاقة الا ذا كان وكيلا عن مالكي ٤/٣العقار
٧ – اذا كانت المطالبة بالاجور بشكل عام عن عدة سنوات فانه يجب ان يذكر في البطاقة الاجور العائدة عن السنة الايجارية الاخيرة وفصلها عن بقية السنوات الاخرى
٨ –  اذا كان المالك للعقار الماجور متوفيا يجب ذكر اسماء ورثته في البطاقة البريدية كاملا او ٤/٣ الورثة اصالة عن انفسهم دون اضافة للتركة
٩-  اذا كان المستاجر الاصلي متوفيا يجب ذكر اسماء كافة ورثته اصالة عن انفسهم دون اضافة للتركة

وفيما يلي نص المادة 7 من القانون 20 لعام 2015 المتعلق بالايجارات

المادة (7)

مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون وأحكام المادة 4 منه لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات الآتية:

‌أ.         

  1. إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة بريدية مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة فتعد دينا عاديا لا يوجب عدم دفعه التخلية وتعد المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المؤجرة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب على أن يكون المبلغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره.. وإذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبليغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها ويذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته.

إن محل المخاطب يعينه مرسل البطاقة أو الإنذار بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الإيجار ويجوز عد العقار المؤجر محلا لإقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب وعلى مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة.

وإذا صادف آخر الميعاد المحدد للأداء أو الإيداع عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

أما الأشخاص الاعتباريون فيتم تبليغهم وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وبصورة عامة لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية.

انتهى نص المادة 7 .

Scroll to Top