نورد لكم فيما يلي طرق استخراج القرارات في المحاكم بشكل عام
أولاً : استخراج قرار الحكم في الدعاوى المدنية:
- يصدر القرار عن المحكمة مكتوباً بخط يد القاضي مصدر القرار سواء صلح أو بداية أو استئناف وتسمى هذه النسخة المسودة ويعلن الحكم للطرفين وقت صدوره .
- ترسل الاضبارة فورا للديوان لاعطاء الدعوى رقم قرار باعتباره قد تم حسمها وتسجل في سجل اسمه سجل القرارات .
- يستلم الاضبارة أحد موظفي الديوان ليقوم بتبييض القرار أي نقل القرار من المسودة الى نسخة جديدة بخط وكلمات واضحة وهو خط الكاتب أو موظف الديوان وهذه النسخة اسمها المبيضة ويقوم القاضي وكل أعضاء المحكمة بتوقيعها.
- يأتي هنا دور المحامي حيث يقوم بأخذ نسخة المبيضة ( او يرسلها الديوان لوحده ) الى مكتب النسخ .
- حيث يتم كتابة وطباعة القرار على الكمبيوتر ( او الآلة الكاتبة سابقاً ) في مكتب تابع للمحكمة اسمه مكتب النسخ حيث ينسخون كل القرارات الصادرة عن المحاكم بعد دفع رسم بسيط لذلك ويكون على عدة نسخ وبعدد الخصوم .
- وبعد احضاره أو عودته من مكتب النسخ يقوم المحامي بتقديم طلب لديوان المحكمة لاستخراج القرار وفق الصيغة التالية مع الصاق الطوابع القانونية اللازمة عليه :
————————————————————————–
السيد رئيس ديوان محكمة البداية/ الاستئناف المدينة في ———-
مقدمه : المحامي ——— الوكيل القانوني عن المدعي / المدعى عليه أو المستأنف / المستأنف عليه بالدعوى أساس ( ) وقرار ( ) لعام 2000 الصادر عن محكمة ————
يعرض مايلي :
أرجو الموافقة على استخراج القرار المذكور اعلاه للتبليغ
وشكراً
في / / 2000 الوكيل المحامي ——
———————————————————————-
- يقوم رئيس الديوان بقراءة فقرات القرار وفيما اذا كان هناك مبلغ محكوم به أم لا.
- حيث يتم دفع نسبة عن المبلغ المحكوم به كرسوم مالية وقضائية وغيرها بموجب ارسالية موجهة الى مديرية المالية في المدينة.
- بعدها تذهب الى مديرية المالية وتدفع الرسوم ويعطى لك نسختين احداها بيضاء سميكة وهي الاساسية والثانية لون أخضر .
- يتم حفظ الايصال المالي ذو اللون الأخضر في اضبارة الدعوى ويتم الاشارة بحاشية صغيرةعلى النسخة الاصلية للقرار أو على جلدة الاضبارة من الداخل أن الرسوم سددت كي يتم الرجوع الى الحاشية عند ضياع الايصال.
- أما النسخة البيضاء من الرسوم فعليك الاحتفاظ بها في ملف اضبارتك الخاصة في المكتب لأنها الدليل الوحيد على دفع الرسوم الذي يمكن العودة اليه في حال ضياع الايصال.
- الأن بامكانك أن تأخذ صورة مصدقة عن القرار من أجل أن تستأنفه اذا كان ضد مصلحتك لأنه من موجبات قبول الاستئناف او الطعن بالنقض بالدعاوى المدنية هو ارفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف أو المطعون فيه .
- كما يمكنك أن تطلب من موظف الديوان تنظيم تبيلخ الحكم لخصمك في الدعوى ويرفق مع التبليغ صورة مصدقة عن الحكم بنسخته المطبوعة على الكمبيوتر وتسلمه للمحضرين ليقوموا بتبليغه لخصمك.
- مع التنويه أنه في الدعاوى المدنية بعض المحاكم تعتبر تاريخ تقديمك لطلب استخراج القرار هو تاريخ تبلغك للقرار نفسه أي من تاريخ تقديم الطلب تعتبر مبلغاً القرار الصادر من أجل يتم بدء مدة الاستئناف أو النقض بحقك .
ثانياً : استخراج الحكم في الدعاوى الجزائية :
- في الدعاوي الجزائية بعد أن يصدر القرار بنسخته المسودة يرسل مع الاضبارة الى الديوان ويتم تبييضه أي كتابه نسخة بخط موظف الديوان .
- اذا كنت بحاجة لتبليغ الخصم يمكنك طلب تنظيم طلب فورا كما يمكنك أخذ صورة عادية منه من أجل الاستئناف بدون طلب استخراج.
- عند الاستئناف أو الطعن بالقرارات الجزائية لاداع لارفاق صورة مصدقة عنه مع لائحة الاستئناف.
- لكن عند انتهاء الدعوى الجزائية بشكل كامل وتريد عندها كمدعي أو مدعى عليه أن تنفذ القرار فعليك عندها تقديم طلب لاستخراج قرار الحكم ودفع الرسوم المالية والقضائية لقاء المبلغ المحكوم به.
التعليقات مغلقة.