لما كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، فلا يعين لها مدير يمثلها أمام الغير ويبرم التصرفات باسمها ولحسابها.
وإنما يتم إدارتها طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الشركاء في عقد الشركة، وتتحدد من خلاله إدارة هذه الشركة بالنسبة للغير وبالنسبة للشركاء.
أولاً – بالنسبة للغير:
قدمنا بأن أعمال شركة المحاصة يمارسها شريك ظاهر يتعامل مع الغير (مادة 1/51شركات).
ويحدد عقد الشركة عادة أي من الشركاء يتولى إدارتها فيقوم بالعمل باسمه الشخصي ولحساب مجموع الشركاء، ولكنه يلتزم بمفرده تجاه الغير المتعاملين معه، فليس لهؤلاء مطالبة غيره من الشركاء ويتزاحمون في التنفيذ على أمواله مع دائنيه الشخصيين.
وقد ينص العقد على أن يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص.
وعندها يكون هذا الشريك، المتعاقد مع الغير، وحده مسؤولاً تجاه الغير دون سائر الشركاء.
وقد يتفق الشركاء على وجوب اشتراكهم في كل الأعمال التي تتم لحساب الشركة، فيوقعون جميعا على تعهداتها ويلتزمون تجاه الغير.
ويكون التزامهم تجاه الغير، على وجه التضامن، إن كان موضوع عمل الشركة تجارياً، طبقا للقواعد العامة في افتراض التضامن في الالتزامات التجارية.
ويترتب على قيام مدير شركة المحاصة بالأعمال التجارية اكتسابه صفة التاجر، إذا ثبت احترافه لهذا العمل.
فيلزم بالتسجيل في سجل التجارة ويمسك الدفاتر التجارية، ويشهر إفلاسه إن توقف عن دفع ديونه التجارية.
ثانياً – بالنسبة للشركاء:
يحدد الشركاء في عقد الشركة الشريك الذي يتولى إدارتها وعلاقاتهم ببعضهم بعضاً، بما يتفق مصلحتهم.
وإن أهم ما يتناوله عقد شركة المحاصة بالتنظيم هو كيفية توزيع الأرباح والخسائر المترتبة على أعمال الشركة.
وقد تكون المساهمة في الخسائر مطلقة، وقد تكون محدودة بقيمة الحصة كما هي الحال في شركة التوصية.
إنما يمتنع الاتفاق على إعفاء شريك من المساهمة في الخسائر أو حرمانه من المساهمة في الأرباح.
وإذا سكت العقد عن تنظيم هذه العلاقة فيما بين الشركاء، طبقت القواعد العامة المنصوص عليها فيما يتعلق بإدارة الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر.
ويقع على عاتق المدير محاسبة شركائه بالعمليات التي قام بها، فيسدد لهم حصتهم من الأرباح التي حققها ويطالبهم بما ينوبهم من الخسائر التي تحملها.