أولاً : ماهي المعونة القضائية :
هي اعفاء من دفع الرسوم القضائية ومن رسوم ونفقات توكيل المحامين.
ثانياً : من يحق له التقدم لطلبه :
حسب القانون فان من يحق له تقديم الطلب هو من له حق الادعاء فقط أي المدعي , وبالتالي لايحق للمدعى عليه طلب المعونة القضائية.
ويحق للسوري أو الأجنبي التقديم لطلب المعونة بشرط المعاملة بالمثل أي يكون البد الذي ينتمي اليه هذا الأجنبي يسمح بمنح المعونة القضائية للسوري.
ثالثاً : ماهو الهدف منها :
الهدف هو مساعدة الفقراء والناس المعسرين الذين لايمتلكون المال لدفع تكاليف توكيل المحامين ونفقات المحاكم بعد التثبيت من فقرهم وعجرهم مالياً عن ذلك وفق شروط محددة.
رابعاً : شروط الحصول على المعونة القضائية :
يشترط للحصول عليها احضار الوثيقتين التاليتين :
أ- وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً .
ب- بيان من الدوائر المالية بالوضع الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب .
خامساً : طريقة الحصول علىها :
للحصول علىها يجب تقدي طلب مرفقاً معه الوثائق المذكورة آنفاً الى رئيس محكمة البداية المدنية في المدينة أو المحافظة التي يجب رفع الدعوى فيها .
سادساً : ماهو الحل في حال رفض الطلب :
في حال تم رفض الطلب يمكن لطالب المعونة القضائية تقديم طلب آخر بعد مرور ثلاثة أشهر على رفض الطلب الأول.
سابعاً : ماهو الوضع في حال ثبت كذب البيانات المقدمة :
في حال ثبوت كذب البيانات المقدمة يتم ملاحقة المعان بجرم تقديم بيانات كاذبة ويلاحق بالرسوم والمصاريف التي أعفي منها وبأتعاب المحامي أيضاً.
ثامناُ : متى يحق للقضاء الغائها :
يحق للقضاء الغاء المعونة عندا يثبت كذب البيانات المقدمة أو ثبوت تبدل حالة المعان للأحسن بحيث لايستحقها.وفي حال رفضة للمحامي المسخر له.
لقراءة وتحميل القانون بصيغة PDF- اضغط هنا