تكوين رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية
ينقسم رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة.
ويجب أن تكون الحصص المقدمة من الشركاء للشركة حصصة مالية، سواء أكانت الحصة نقدية أو عينية.
ولا يجوز أن تكون الحصة المقدمة من الشريك حصة بالعمل، ذلك لأن المشرع يوجب أن يكون رأس مال الشركة قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة، أو كحد أدنى 40% من قيمة الحصص النقدية إذا أجاز النظام الأساسي ذلك؛ وكل ذلك يتنافى مع طبيعة الحصة بالعمل.
كما أن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة وهو ما يتنافي أيضا مع تقديم العمل كحصة في الشركة.
كما لا يتصور الحجز على الحصة بالعمل أسوة بالحصص النقدية والعينية التي تشكل ضمانة لدائني الشركة.
تسديد رأس المال
نصت المادة 56 من قانون الشركات على أنه:
“يحدد رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية بالليرات السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديد رأسمالها بعملة أخرى….”
هذا ولم يعين المشرع حدا أدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية، كما كان عليه الحال في قانون التجارة الملغي رقم 49 (مادة 291).
وإنما أناط تعين الحد الأدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار من وزير الاقتصاد (مادة
2/56 شركات ).
وحسنا فعل المشرع، ذلك أنه يمكن لوزارة الاقتصاد أن تزيد من الحد الأدنى، وفقاً للظروف الاقتصادية للدولة وحسب معدلات التضخم التي قد تطرأ دون حاجة لتدخل تشريعي.
ويجب أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاریخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الأساسي للشركة مالم ينص النظام الأساسي أو طلب تأسيس الشركة على مهلة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن لا يقل ما يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة.
أي أن يستكمل تسديد باقي رأس المال خلال سنة من تاريخ صدور قرار التصديق.
أنواع الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية
قدمنا بأن رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية يتألف من حصص نقدية أو عينية قابلة للتقويم بالنقود.
أولاً – الحصص النقدية
عند تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يجب تعيين عدد الحصص التي يملكها كل شريك، ويلتزم كل شريك بدفع الحصة النقدية بموجب إيصالات مصرفية ثابتة في حساب مصرفي يفتح للشركة، ولا يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية إلا بعد إبراز صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيلها.
ويعد الالتزام بالوفاء بكامل قيمة الحصص النقدية سبيلاً لمنع تأسيس الشركات الصورية.
ولكي لا تستخدم الشركة المحدودة المسؤولية كستار لتخصيص الذمة المالية لأحد الأشخاص، ذلك أنه قد ينفرد أحد الشركاء بملكية 98% من الحصص ويشاركه شخص يملك 2% من الحصص، ويعد ذلك تحايلاً على مبدأ وحدة الذمة المالية.
وفي مثل هذه الحالة تبدو الصورية جلية، فيهيمن أحد الشركاء على الشركة بالفعل، ويمكن لقاضي الموضوع في مثل هذه الحالة التدخل لإعطاء الوصف القانوني الحقيقي لهذه الشركة.
ومع ذلك فإن المشرع ودرءا لتأسيس مثل هذه الشركة الصورية ألزم الشركاء بالوفاء بكامل الحصص النقدية المقدمة للشركة.
ثانياً – الحصص العينية
1 – مفهومها
يجوز أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية، كالعقارات والمتاجر والتجهيزات، وقد اعتبر المشرع حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية طالما أنها قابلة للتقويم المالي عند التأسيس.
لذلك، وكما أسلفنا، لم يجز المشرع أن تكون هذه المقدمات عبارة عن خدمات أو عمل أي شخص كان. (مادة 7/56 شركات).
2- تقويمها
إذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية، فلا بد من تحديد قيمتها بتقرير مرفق مع طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة.
ولا يكتفي المشرع بتقدير الشركاء للحصص العينية، خشية المبالغة في تقدير قيمتها، مما يضر بأصحاب الحصص النقدية وبدائني الشركة.
لذلك أوجب القانون إعداد تقرير يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من وزارة الاقتصاد.
ويجب أن يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى أنها قد أخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها، في حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم أو كانت تعلم أن التقديرات خاطئة.
وعليه، فإن المشرع اعتبر الجهة المحاسبية صاحبة التقرير ومقدم الحصص العينية مسؤولين بالتضامن عن عدم تقدير الحصص تقديرا صحيحاً تجاه الغير وكل من تضرر من المبالغة أو الخطأ في التقدير.
إلا أنه اشترط أن يكون الخطأ جسيماً أو أن تكون الجهة المحاسبية على علم بأن التقديرات خاطئة ورغم ذلك قدمت تقريرها وهنا لا بد من توفر سوء النية والعلم وهو من أمور الواقع التي يمكن إثباتها بكافة الطرق ويعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التضامنية لا تتعدى الأشخاص الذين قدموا الحصص العينية والجهة التي قامت بتقييمها دون باقي الشركاء.
ويقتصر التعويض على الغير الذي لحق به الضرر عن هذا التقدير.
ويسقط الحق بإقامة دعوى المسؤولية بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة أو شهر تعديل نظامها الأساسي. (مادة 59 شركات).
وتكون العبرة في تقدير قيمة الحصص العينية عند تقديمها، ولا يعتد بأي هبوط يطرأ على قيمتها بعد ذلك.
– انتقالها للشركة
يجب على صاحب المقدمات العينية أن يسلمها بالكامل إلى الشركة وأن ينقل ملكيتها لاسم الشركة المحدودة المسؤولية لدى الجهة المختصة بتسجيل الملكية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة (مادة2/59 شركات).
وتجدر الإشارة أنه إذا كانت المقدمات العينية مثقلة برهن أو بإشارة حجز أو التكليف قبل تسجيل العين على اسم الشركة.
ومؤدي ذلك عدم جواز تقديم مال مثقل بتكاليف تستغرق قيمته كحصة عينية للشركة.
ولا يجوز لمالك الحصة الغينية التصرف بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة، وإلا كان مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها. (مادة 60 شركات). كما يعاقب الشريك المتنازل عن هذه الحصة بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال (مادة 1/85 شركات).
ثالثاً – عدم تسديد قيمة الحصة
إذا لم يقدم أو يسدد أحد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولية حصة في رأس المال خلال الفترة المحددة بالقانون أو بالنظام الأساسي، وأعلم وزارة الاقتصاد بانسحابه من الشركة، جاز لباقي المؤسسين بعد إنذاره و عدم امتثاله للإنذار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه، مطالبة الوزارة على إحلال شخص أو أشخاص محله في الشركة (مادة 1/63 شركات).
وفي حال عدم تسديد رأس مال الشركة خلال المدة المحددة لذلك، ولم يحل محل الشريك المؤسس شخص آخر، جاز لكل مؤسس أن يطلب إلى الوزارة إصدار قرار بإلغاء التصديق، وفي هذه الحالة يقوم المصرف بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسين إلى أصحابها كاملة فور إبراز المؤسس قرار الوزارة بإلغاء قرار التصديق.
أما بالنسبة لمقدم الحصة العينية فيحق له طلب إعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه بالاستناد إلى قرار وزارة الاقتصاد المتضمن إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي، وهذا يعني فشل تأسيس الشركة.