يتم الاعتراض على القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب أبطاله بحال كان مشوباً بعيب اوبطلان أو بعدم أحقية الحاجز بطلب إيقاع الحجز على المحجوز عليه ابتداء وذلك أمام قاضي الأمور المستعجلة.
وكذلك يمكن تقديم دعوى بطلب إعلان زوال مفاعل الحجز الاحتياطي لعدم تقديم الدعوى بأصل الحق خلال المهلة القانونية المقرره وهي ثمانية ايام من تاريخ تنفيذ الحجز أو ختم التحقيقات بخصوص أصل الحق مالم يكن الحجز الاحتياطي مستندا لقرار حكم أو سند تنفيذي وتنظر دعوى زوال الحجز المذكوره أيضا امام قاضي الأمور المستعجلة.
—————————————————————————————————————–
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا