1- قيد الدعوى :
فلا تعد الدعوى مرفوعة أو مقامة إلا بقيدها في السجل المعد لذلك في سجل الأساس اللدعاوى لدى المحكمة المرفوعة إليها وأخذها تاريخاً ثابتاً في السجلات الخاصة بالمحكمة.
لذلك يتعين على المدعي بعد كتابة عريضة الدعوى بالبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة يقدمها المدعي مرفقة بمستنداتها، مع صورة عنها وعن المستندات بقدر عدد المدعى عليهم موضوعة ضمن ملف حافظ( مصنوع من الكرتون المقوی)، إلى ديوان المحكمة التي ذكرها في صحيفة الادعاء.
إذ يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص باحتساب الرسم المتوجب عليها وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية، وينظم إيصالاً به ويكلف المدعي بدفعه لدى صندوق الجهة المكلفة باستيفائه أصولاً،
وبعد استيفاء الرسم يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص بتسجيل الدعوى في السجل العام لقيد الدعاوى بتاريخ إيصال الدفع، وبعد أن يستوفي الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقاً لأسيقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء، وبعد ذلك يعرض الملف على رئيس المحكمة أو القاضي الأقدم فيها التدوين عبارة (لقيد الدعوى بسيطة أو خاضعة التبادل اللوائح)،
وإن الدعاوى الصلحية والشرعية والمستعجلة تكون بسيطة بقوة القانون أي غير خاضعة لتبادل اللوائح، أما الدعاوى البدائية فتخضع أصلاً لتبادل اللوائح واستثناء تكون بسيطة بقرار على الاستدعاء من رئيس المحكمة ( انظر تبادل اللوائح في آثار التبليغ)،
ويحدد في الوقت ذاته الدائرة المختصة وفق قواعد توزيع العمل إذا تعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، كما يعين موعد الجلسة إذا كانت الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح، وتأخذ منذ تلك اللحظة تاريخاً ثابتاً في قطع مهل السقوط والتقادم، ونفاذ بقية الآثار القانونية المترتبة على قيد الدعوى،
ومن ثم يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص بتبليغ المدعي في الحال موعد الجلسة، وذلك بتدوين عبارة على ظهر عريضة الادعاء أو بأية وثيقة منفصلة أخرى
(تفهمت موعد الجلسة والمحدد بتاريخ……)
ويتم توقيعه أو أخذ بصمته على ذلك، منع من إطالة أمد التقاضي.
كما يتوجب على رئيس الديوان أو الموظف المختص تسليم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الإثبات الكاتب الضبط ضمن الملف الخاص والذي يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة، ويدرج بیان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها ليقوم بقيد الدعوى في سجل قيد الدعاوى الخاص به، ويعمل على تحرير سند التبليغ الخاص بالدعوى إلى المدعى عليه، وأن يقوم بتسليمه مع صورة صحيفة الدعوى ومستنداتها إلى رئيس المحضرين.
2- الآثار القانونية المترتبة على قيد الدعوى
تعد الدعوى مرفوعة أو مقامة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها في سجل الأساس الخاص بالدعاوى تحت رقم متسلسل وأخذها تاريخا ثابتة فيه، ويترتب على ذلك النتائج الآتية:
أولاً . افتتاح الخصومة والبدء بالأعمال الإجرائية:
تصبح المحكمة ملزمة بنظر الدعوى سواء من حيث الشكل، أم من حيث الموضوع، ولا يستطيع القاضي أن يتركها مقيدة في السجل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى اكتمال الخصومة فيها وإصدار حكم سواء قضى الحكم ببطلان الطلب أم عدم قبوله أو برد الدعوى شك لعدم صحة الخصومة مثلاً، أو صدر في الموضوع برفض الدعوى لعدم الثبوت، أو وفق الطلب، وذلك كله تحت طائلة اعتبار القاضي منكرأ للعدالة.
ثانياً. يصبح الخصوم بعد القيد ملزمين بالإجراءات والمواعيد التي تحددها المحكمة :
وفقاً القواعد المنصوص عليها في القانون، وبالمثول أمام المحكمة، وتبلغ سندات التبليغ وغيرها مما تقرره المحكمة.
ثالثاً . يمكن بعد القيد توارث بعض الحقوق :
مثل تلك المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لا ينتقل إلى الورثة إلا إذا تم تحديده بموجب اتفاق بين المضرور والمسؤول أو كان المضرور قد طالب به قبل الوفاة.
رابعاً. قطع التقادم :
وذلك بالنسبة للحقوق التي يمكن أن تسقط بالتقادم في حال عدم المطالبة بها، وإن عبارة المطالبة تنصرف من حيث المبدأ إلى المطالبة القضائية، وإلى المطالبة الرضائية التي تستند إلى سند رسمي أو ما يقوم مقامه في إثباتها كالإنذار عن طريق الكاتب بالعدل أو بطلب الحجز، ويبقى التقادم منقطعاً إلى أن يصدر حكم في موضوعها، ويتجدد كلما باشر إجراء تنفيذية، ويبدأ تقادم جديد.
خامساً . تقوم الدعوى مقام الإعذار:
وذلك بالنسبة لبعض الحقوق أو الالتزامات التي يشترط فيها القانون ضرورة توجيهه قبل رفع الدعوى، ويعد التاريخ المذكور موعدا لبدء سريان الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية.
سادساً . يعد الحق موضوع الدعوى متنازعة فيه :
وذلك اعتبارا من تاريخ القيد لجهة تطبق الأحكام المتعلقة ببيع الحقوق المتنازع عليها.
سابعاً . يترتب علي القيد معرفة ما إذا كان الحق المطالب به قد أصبح مستحق الأداء:
إذا كان مقترناً بأجل أو معلق على شرط وبالتالي تكون الدعوى مسموعة أو سابقة لأوانها.