لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

محامي

لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف   سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

استئناف

مقدم من:……………………………………..(مستأنف)

ضـــد: شركة…………………………………. (مستأنف ضدها)

الموضوع:

بموجــب هــذا الاســتئناف يعــترض المدعــي على حكــم صاحــب الفضيلــة الشــيخ/……………… القاضي بالمحكمــة العامة…………الصـادر بموجـب الصـك رقم……………….بتاريـخ………….. الـذي قضى فيـه فضيلتـه بـصرف النظـر عـن الدعـوى المقامـة مـن المدعـي وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـول لـدى المسـتأنف فقـرر الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

أسباب الاستئناف

بـادئ ذي بـدء نشـر لفضيلتكـم أن عقـد الإيجـار المنتهـي بالتمليـك في الأصـل كـما هـو متفـق عليـه بـن الطرفين هـو عقـد بيـع بالتقسـيط لـذا نجـد أن الأجـرة المتفـق عليهـا بينهـا تكـون في الغالـب ضعـف أجـرة المثـل بالإضافـة إلى اشـتراط البائـع على نفسـه في آخـر العقـد نقـل ملكيـة المتعاقـد عليـه للطـرف الآخــر (الجعالـة ( للتحايـل على قواعـد البيـع لضمـان حقـوق الشركـة.

ولمـا كان الأصـل هـو تصحيـح العقـود مـا أمكـن حيـث أن هـذه العقـود  تزيـل  بـشروط جائـزة وضعـت لتصـب بمجملهـا في مصلحـة البائـع (الشركـة) وضـان حقوقهـا، وتفتقـد للتـوازن في الحقـوق والواجبـات بـن طـرفي العقـد ،فيصبـح طـرف الشركـة هـو جانـب النفـوذ والقـوة، وجانـب العميـل  هـو الجانـب المغلـوب على أمـره، ولا خيـار لـه سـوى الموافقـة على هـذه الـشروط  لـذا كان يجـب على القضـاء أن يبسـط رقابتـه على هـذه العقـود وتصحيحهـا وإعطائهـا الوصـف الصحيـح حتـى لا يضيـع مـا دفعـه العميـل  كثمـن للسـيارة تحـت لفـظ المنفعـة للإيجـار حكـاً وليـس حقيقـة  لأن الأصـل جـواز إعطـاء الوصـف الصحيـح للعقـود مـن قبـل القضـاء حتـى  إن كانـت هـذه العقـود فاسـدة ليأخـذ كل ذي حـق حقـه وإضافـة لمـا سـبق فـإن  المدعـي يسـتأنف الحكـم الصـادر للأسـباب الآتيـة.

1-      اتفـق الفقهـاء على أن عقـد الإجـارة عقـد لازم، فـلا ينفـرد أحـد المتعاقديـن بفسـخه إلا لمقتـضى تنفسـخ بـه العقـود اللازمـة مـن ظهـور العيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث لم يثبـت لفضيلـة ناظـر الدعـوى هـلاك العـن الـذى يذهـب بـه اسـتيفاء المنفعـة وأن مـا  قـرره المدعـي أصالـة هـو تعطـل السـيارة  ونقـل  لفضيلتـه مـا قررته الشركـة مـن هـلاك العـن وفـوات المنفعـة ورفـض تسـليم السـيارة مـرة أخـرى بـدون مـرر وأن فضيلـة ناظـر الدعـوى لم يتثبـت مـن  هـلاك العـن وفـوات المنفعـة كمـا قـررت الشركـة للمدعـى عليهـا.

2-      أن الخيــار بفســخ عقــد الإيجــار أو الاســتمرار بــه مقــرر فقــط شرعًــا للمســتأجر في حالــة  إذا وجــد في العــن مـا تنقـص بـه المنفعـة ويظهـر بـه تفـاوت في الأجـرة، واتفـق الفقهـاء أنـه متـى حـدث عيـب يخـل بالانتفـاع كان المسـتأجر بالخيـار بـن الإبقـاء على الإجـارة ودفـع كامـل الأجـرة وبـن فسـخها، كـما إذا حـدث بالدابـة المؤجـرة مـرض أو عـرج أو حـدث خلـل أو عطـل في محـرك السـيارة أو انهـدم بعـض بنـاء الـدار وغـر ذلـك مـن العيـوب في إجـارة منافـع الأعيـان ، وعـى ذلـك أن فعـل الشركـة المدعـى عليهـا منفـردة بفسـخ عقـد الإيجـار دون الرجـوع للمدعـي فيـه مخالفـة شرعيـة موجبـة للتعويـض.

3-      المقـرر شرعًـا أن الأصـل بقـاء عقـد الإجـارة لازم : فـإذا حـدث عيـب ولكنـه زال قبـل أن يفسـخ المسـتأجر العقـد بـأن صـح المريـض مثـلًا أو زال العـرج عـن الدابـة أو بنـى المؤجـر مـا سـقط مـن الـدار، أو تـم إصـلاح السـيارة بعـد عطلهـا ، ففـي هـذه الحالـة يبطـل الفسـخ لأن الموجـب للخيـار قـد زال، وحيـث أن المدعـي المسـتأجر لم يفسـخ العقـد ومـازال العقـد قائمـًا وثبـت أن الشركـة المدعـى عليهـا أصلحـت السـيارة وباعتهـا على الغـر دون تمكـن المدعـي مـن اسـتيفاء المنفعـة المقـررة بالعقـد لـذا فـإن فسـخ العقـد مـن قبلهـا بـدون سـند شرعـي موجـب للتعويـض.

4-      أن المقـرر شرعًـا عـدم جـواز فسـخ عقـد الإيجـار بالعـذر وهـو عجـز العاقـد عـن المـي في موجـب العقـد إلا بتحمـل ضرر زائـد لم يسـتحق بالعقـد وحيـث أن الإجـارة عقـد لازم كالبيـع، والعقـود اللازمـة لا يجـوز فسـخها بالعـذر ،فـلا تفسـخ الإجـارة عنـد أكـر الفقهـاء إلا بوجـود عيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث أن إصـلاح  العـن مضمـون على شركـة التأمـن  (عـذر التلـف عـالي التكلفـة) ولم تتحمـل  الشركـة المدعـى عليهـا أي ضرر زائـد على عقـد الإيجـار بالإصـلاح لـذا فـإن العقـد لازم ولا يجـوز فسـخه إلا بـإذن المسـتأجر وإلا اسـتحق التعويـض.

5-      إن فعـل الشركـة مـن قبيـل أكل أمـوال النـاس بالباطـل وذلـك للتنصـل مـن شرط الجعالـة المزيـل بـه العقـد لنقـل الملكيـة للمدعـي خاصـة أنـه لم يتبـق في أقسـاط السـيارة إلا ثمانيـة أقسـاط وتنقـل لـه ملكيتهـا كاملـة.

6-      أن فعـل الشركـة يتناقـض مـع مـا قررتـه للمدعـي أصالـة بـأن السـيارة تلفـت تلًفًـا كامـلاً ولا يمكـن إصلاحهـا ثـم بعـد ذلـك قامـت بإصلاحهـا وبيعهـا على الغـر منافيـة بفعلهـا مـا قررتـه للمدعـي.

بناء على ذلك:

أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم –

أصليًـا: نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه والتوجيـه بالحكـم للمدعـي بالتعويـض عـن فسـخ عقـد الإيجـار بـدون سـند شرعـي.

احتياطيًـا: توجيـه فضيلتـه لاسـتيفاء نظـر الدعـوى بعـرض السـيارة على المختصيـن فنيًـا لمعرفـة مـدى صلاحيتهـا لاسـتيفاء المنفعـة مـن عدمـه.

سدد الله خطاكم في القول والعمل.

مقدمه

Scroll to Top