لا ضرر ولا ضرار
هذه القاعدة لفظ حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً، والمشهور أن اللفظ محمول على التأسيس لا على التأكيد .
واختلف الفقهاء في التفريق بين الضرر والضرار على أقوال:
أ ـ الضرر : إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، والضرار إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة دون ملاحظة الجزاء.
ب ـ الضرر : أن يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضرراً بما لا منفعة له به.
ج – الضرر : أن يضر الرجل أخاه ابتداءً، والضرار : أن يضره جزاء .
كلمة لا ضرر لا تعني نفي الضرر ، بل المقصود عدم جواز الضرر، وهي قاعدة من نوع العام المخصوص فلا تشمل العقوبات ولا التعازير الشرعية .
والمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض الذي يزيد في الضرر ولا يفيد سوى توسيع دائرته ؛ لأن الإضرار ولو على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً وطريقةً عامة، وإنما يُلجأ إليه اضطراراً عندما لا يكون غيره من طرق التلافي. .
يتفرع على هذه القاعدة الكثير من المسائل
منها: أنواع الحجر، فإنها شرعت توقياً من وقوع الضرر العائد تارة لذات المحجور عليه وتارة لغيره،
ومنها : حبس الموسر إذا امتنع عن الإنفاق على أولاده أو محارمه توقياً من وقوع الضرر بأولاده أو بأقربائه ببقائهم بلا نفقة،
ومنها: أنهم لم يجوزوا شهادة العدو على عدوّه إذا كانت العداوة دنيوية، وأوجبوا فسخ حكم الحاكم إذا كان بين المحكوم عليه والحاكم عداوة دنيوية لئلا يصل إلى المشهود عليه أو المحكوم عليه ضرر من هذه العداوة.
وقد جاء عن شارح الوهبانية أنه توقف في جواز قضاء القاضي على عدوه وقال: لم أقف على هذا في كتب أصحابنا، ثم بحث أنه إذا كان قضى عليه بعلمه فينبغي ألا ينفذ حكمه، وإن قضى عليه بشهادة العدول وبمحضر من الناس فينبغي أن يجوز. والمنقول في المذهب عدم الجواز بلا تفصيل كما ذكر، ولا عبرة بالبحث إذا خالف المنقول .
Pingback: شرح القاعدة الفقهية : الضرر يزال - مع أمثلة - نادي المحامي السوري