النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية
الفصل الأول : تأسيس الشركة، غايتها، اسمها، مركزها، مدتها
المادة 1: التأسيس والغاية:
- تؤسس بين أصحاب الحصص المنشأة بموجب هذا النظام والتي قد تنشأ فيما بعد شركة سورية الجنسية محدودة المسؤولية تخضع لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 والعرف التجاري ولهذا النظام وللقواعد الآمرة الحالية والمستقبلية في القانون السوري وتخضع للأحكام الاختيارية المنصوص عليها في القانون المذكور في كل ما لا يخالف هذا النظام.
- أغراض الشركة :
- , عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها مهما كان نوعها.
- ويحق لها تعديل غايتها كلياً وجزئياً بقرار من الهيئة العامة , ودون أن يعتبر هذا التعديل منشأ لشخص اعتباري جديد.
المادة 2: اسم الشركة: شركة المحدودة المسؤولية
المادة 3: المركز والفروع:
مركز الشركة الرئيسي في محافظة / / ولها أن تؤسس فروعاً لها في جميع محافظات القطر وخارجها بقرار من الهيئة العامة للشركاء.
المادة 4 : المدة:
مدة الشركة/خمسون / عاما تبدأ من تاريخ صدور القرار بتأسيسها ويجوز تمديدها لمدد أخرى بقرار من الهيئة العامة للشركاء ويخضع لتصديق الوزارة 0
الفصل الثاني: تأسيس الشركة
المادة 5: المؤسسون:
تم تأسيس الشركة من السادة:
اسم الشريك |
الجنسية |
التولد |
مكان الإقامة والموطن المختار بالتفصيل |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الذين قاموا بدراسة هذا المشروع وسعوا لتحقيقه وأخذوا على عاتقهم إبرازه إلى حيز الوجود وبذل كل ما يقتضيه من النفقات وما يتفرع عنه من التعهدات وقد تعهدوا بتغطية كامل رأس المال النقدي للشركة كل منهم بالمبلغ المقيد بجانب اسمه، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة / 3 / من المادة / 56 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011
المادة 6: حقوق وواجبات المؤسسين:
للمؤسسين من الحقوق وما يترتب عليهم من الالتزامات ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وما هو محدد في هذا النظام.
الفصل الثالث: رأس مال الشركة والحصص
المادة 7: رأسمال الشركة:
- رأس مال الشركة هو/5000000/ل.س فقط خمسة مليون ليرة سورية موزع على/1000/حصة فقط ألف حصة قيمة كل حصة /5000 / ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية تدفع من قبل الشركاء المؤسسين على النحو فيما يلي:
اسم المؤسس |
عدد الحصص |
قيمة الحصص |
النسبة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- يجوز زيادة رأس المال بموافقة الهيئة العامة للشركاء بأغلبية الحصص ولهم حق الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة بنسب حصصهم ما لم يحدد قرار الهيئة العامة أسلوباً آخر تراعى فيه أحكام المادة / 77 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام
المادة 8: تسديد قيمة الحصص:
- يدفع المؤسسون نقداً ما يقابل حصصهم من رأس المال النقدي بنسبة / 40 %/ في أحد المصارف العامة أو الخاصة المعتمدة في القطر فور المصادقة على هذا النظام وتودع الشهادة المثبتة للدفع لدى أمانة السجل التجاري قبل إجراءات الشهر. ويجب على المؤسسين تسديد كامل رأسمال الشركة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور تاريخ قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة.
- لا يجوز أن تسحب هذه المبالغ إلا من قبل المدير المعين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وهذا النظام وبعد الانتهاء من إجراءات شهر الشركة أصولاً.
المادة 9: استلام الحصص:
بعد تأسيس الشركة نهائياً تعطي الشركة لكل شريك شهادة اسمية بالحصة التي يملكها.
المادة 10 سجل الحصص:
- يمسك في الشركة بإشراف المدير العام سجل للشركاء يسجل فيه أسماؤهم وجنسياتهم وموطن كل منهم والحصة التي يملكها.
- تدون في السجل المذكور التنازلات عن الحصص وانتقالها وتثبت هذه الوقائع بإشراف المدير العام أو المفوض من المديرين في حال تعددهم.
- للشركاء ولدائني الشركة حق الاطلاع على السجل المذكور.
المادة 11: انتقال ملكية الحصص :
- يجوز بيع الحصص بالشروط الواردة في المادة / 66 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.
- بيع ونقل ملكية الحصص فيما بين الشركاء حر وغير مقيد بقيد.
- للشركاء حق الرجحان في شراء الحصص التي يجري نقل ملكيتها للغير وإذا استعمل حق الرجحان أكثر من شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
- عند ممارسة حق الرجحان يكون للشركاء أصحاب حق الرجحان حق شراء الحصص المعروضة للبيع حسب خيارهم، إما بالسعر المعروض من المشتري أو بالسعر العادل الذي يحدده الخبراء.
- لا يعتبر البيع سارياً بالنسبة للشركة إلا بتسجيله في سجل خاص ممسوك لديها وذلك بحضور المتعاقدين أو ممثليهما.
المادة 12: رهن الحصص: يجوز رهن الحصص.
المادة 13: تحديد مسؤولية أصحاب الحصص:
أصحاب الحصص غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما التزموا به في رأس مال الشركة.
الفصل الرابع: إدارة أمور الشركة
المادة 14: الإدارة:
يتولى إدارة أمور الشركة مدير عام من الشركاء أو من الغير ينتخب من قبل الهيئة العامة ويمارس عمله وفقاً للصلاحيات المحددة لهم في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وهذا النظام.
المادة 15: مدة الإدارة:
مدة الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من الهيئة العامة للشركاء.
المادة 16: الشروط التي يجب توفرها في الإدارة:
يجب أن تتوفر في المدير الشروط المنصوص عليها في المادة /67/3 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وان يتقيد بالشروط الواردة في المادة /70/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
المادة 17: واجبات الإدارة:
- لا يحق للمدير إحالة أي من صلاحياته المفوض بها من الهيئة العامة للغير إلا بموافقة هذه الهيئة.
- لمدير الشركة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة، وتعتبر القيود الواردة في السجل التجاري سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها.
المادة 18: التوقيع عن الشركة:
يمثل المدير العام الشركة لدى الغير ويوقع عنها على كافة المستندات التي تخصها وفي جميع الأمور الإدارية والحقوقية والمالية والإجرائية وتوقيعه ملزم للشركة تجاه الغير بما يترتب عليها من حقوق والتزامات، بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية والسحب والإيداع وتوقيع الصكوك المتضمنة ربط الشركة بالتزام وصكوك التفويض والتوكيل والتحكيم وتسمية المحكمين وطلب عزلهم وحضور مجالس التحكيم.
المادة 19: مسؤولية الشركة عن أعمال الإدارة:
تلتزم الشركة بتوقيع المفوضين بالتوقيع عنها دون قيد.
المادة 20: مسؤولية الإدارة:
المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة، ويكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة، ويحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطياً في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.
المادة 21: شهر الشركة:
يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم أو المدراء بشهر الشركة أو أي تعديلات على نظامها الأساسي وفقاً لما نص عليه في المادة /62/3 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011
الفصل الخامس: الهيئة العامة
المادة 22:الدعوة وجدول الأعمال :
1- تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوماً من موعد الاجتماع، ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وجدول أعمال الجلسة , وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، ويجب أن لا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على أربعة عشر يوماً.
2- يجب أن تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها في سورية، وتتم هذه الاجتماعات في مركز الشركة أو في أي مكان يتفق عليه الشركاء0
3- على المدير خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة مالية أن يدعو الهيئة العامة للشركاء للانعقاد ، ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة على المواضيع المنصوص عليها في المادة /71/3 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
وأي مواضيع أخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقاً لأحكام النظام الأساسي أو قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011.
4- إذا أهمل المدير دعوة الهيئة العامة للاجتماع جاز لكل شريك أو لمدققي الحسابات أن يطلب من الوزارة توجيه الدعوة.
5- يحق للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 % من حصص الشركة مطالبة المدير بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم، وفي حال عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب بذلك، يجب على الوزارة أن توجه هذه الدعوة بناءً على طلب هؤلاء الشركاء، وبأي حال يجب ألا يتعدى موعد الاجتماع مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشركاء وتكون نفقات الدعوى على عاتق الشركة.
6- إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال وجب على المدير إجابة الطلب، شرط وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة، ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
7- حضور الشريك الاجتماع يزيل أي عيب في إجراءات دعوته.
8- يجوز عزل المدير بأغلبية أصوات الهيئة العامة للشركة أو بقرار قضائي إذا ما وجدت أسباب تبرر ذلك.
9- في حال استقالة المدير أو وفاته أو عزله يحق لباقي المديرين وفي حال عدم وجود مدير آخر لأي شريك مطالبة الوزارة بتوجيه الدعوة لانعقاد هيئة عامة لانتخاب مدير جديد.
10- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه، شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة.
11- لايحق للمدير العام الاقتراض أو الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات إلا بموافقة الهيئة العامة للشركاء
المادة 23 :
1- تتألف الهيئة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها.
2- لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها وللشريك أن ينيب شريكاً آخر عنه بكتاب عادي أو أي شخص آخر بكتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية, ويصدق رئيس الجلسة على كتب الإنابة أو التفويضات.
3- لا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كان الشركاء كافة حاضرين الاجتماع ووافقوا على ذلك.
4- يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه أسماء الشركاء الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالةً ووكالةً، ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.
5- يرأس المدير اجتماعات الهيئة العامة ويعين كاتباً لتدوين وقائع الجلسة.
6- يحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه المدير والكاتب ومندوب الوزارة في حال حضوره ويودع في سجل خاص لدى الشركة ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الأصل عنها.
7- يجب حضور مندوب الوزارة لاجتماعات الهيئات العامة إذا تضمن جدول أعمالها تعديل على النظام الأساسي للشركة, وذلك لمراقبة توافر النصاب وقانونية التصويت 0
8- كما يجوز دعوته لحضور اجتماعات الهيئات العامة السنوية أو غيرها بناءً على طلب الشركة أو الشركاء أو المدير العام 0
9- تعتبر محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي.
10- يجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم تصديق المحضر وتنفيذ قراراته من قبل الوزارة 0
11- يعاقب موقعو المحضر بجرم التزوير في حال تدوين وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة.
المادة 24– نصاب الهيئة العامة و الأغلبية المطلوبة:
1- يكون نصاب الهيئة العامة قانونياً بحضور شركاء يمثلون ما لا يقل عن 50% من حصص رأس المال.
2- إذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في هذه المادة لاكتمال نصاب الجلسة خلال 24 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع تأجلت الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة ويجب ألا تقل المدة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني عن أربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويعتبر نصاب الجلسة الثانية مكتملاً بمن حضر.
3- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية تزيد على 50 % من رأس المال الممثل في الجلسة، ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها أغلبية 75 % من الحصص الممثلة في الاجتماع على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة.
4- ويخضع تصديق قرارات الهيئة العامة والطعن فيها إلى أحكام المادتين /75-76/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
5- يجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ستين يوماً من تاريخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل عليه , ويعتبر القرار لاغياً حكماً بعد مضي هذه المدة إذا لم يتم شهره أصولاً 0
المادة 25: خسائر الشركة وإجراءات تخفيض رأس المال:
1- إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة , أو تخفيض رأسمال الشركة بما لايقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً , أو حل الشركة وتصفيتها , وإذا لم يتخذ أي من الإجراءات المذكورة جاز لكل شريك أو للوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار حل وتصفية الشركة 0
2- إجراءات تخفيض رأس المال :
أ- يجب على إدارة الشركة أن ترفق طلب التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأسمالها الذي تقدمه إلى الوزارة بلائحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين.
ب- يجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل.
- يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن 10% من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير مدقق الحسابات إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنها المختار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن التخفيض في الصحف لآخر مرة، وذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم. ولا تسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الإعلان.
د- للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف بالنفاذ المعجل .
هـ- تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر, ويكون قرار
محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما 0
الفصل السادس: مدققوا الحسابات :
المادة 26:
- تختار الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين المعتمد من وزارة المالية مدققاً للحسابات أو أكثر يمارسون مهمتهم وفقاً للمادة / 79 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وذلك لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد.
- بالإضافة إلى ما ورد في المادة / 185 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 يجب أن تتوافر في مدقق الحسابات الشروط والمحظورات المنصوص عليها في القانون رقم /33/ لعام 2010 الناظم لمهنة تدقيق الحسابات 0
- لا يجوز أن يعين مدققاً للحسابات من هو مساهم أو شريك في الشركة أو من يتقاضى أجراً أو تعويضاً منها أو كان موظفاً أو شريكا لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء أو كان قريبا لأي منهم حتى الدرجة الرابعة.
الفصل السابع: حسابات الشركة وماليتها :
المادة 27: سنة الشركة المالية:
- السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.
- سنة الشركة المالية تبتدئ في أول شهر /كانون الثاني/ وتنتهي في آخر شهر /كانون الاول/ من كل سنة.
- يستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة نهائياً حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.
المادة 28: الاحتياطات:
يجب على الشركة اقتطاع الاحتياطيات التالية : الاحتياطي الإجباري – الاحتياطي الاختياري – احتياطي الاستهلاك وتخضع الاحتياطيات المذكورة لأحكام المواد /82-83-84/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
المادة 29: المحكمة المختصة وحل الخلافات:
1- تكون غرفة محكمة البداية المدنية مختصة للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركة
أو فروعها0
2- كما تكون غرفة محكمة الاستئناف المدنية مختصة للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة 0
3- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم و بين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة ، أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة و نشاطها 0
4- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني , هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع.
5- يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية أو المدنية الخاصة المنصوص عليها في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
الفصل الثامن: انحلال الشركة وتصفيتها :
المادة 30:
1- تخضع تصفية الشركة وتعيين المصفي وشهر تصفية الشركة وأعمال إدارة الشركة قيد التصفية وبطلان التصرفات أثناء التصفية وواجبات المصفي و مسؤولية المصفي وعزله والانتهاء من أعمال التصفية لأحكام المواد /19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26-27-28/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
2- تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.
3- تتوقف الشركة عن ممارسة أعمال جديدة اعتباراً من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات ويضع أمين السجل إشارة قيد التصفية على سجل الشركة.
4- يستمر مدقق الحسابات في وظيفته طيلة فترة التصفية.
5-ينضم إليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة أعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.
6- تستعمل أموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها 0
7- يوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال.
الفصل التاسع: أحكام عامة
المادة 31:
- تعتبر جنسية هذه الشركة سورية حكماً.و تتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها0
- تتمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلا ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي, ويحق لها تملك الحقوق العينية العقارية دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها 0
3- يجب على الشركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها، إضافةً إلى المعلومات الأخرى التي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 إدراجها. وإذا لم تذكر ذلك تعاقب بغرامة خمس وعشرون ألف ليرة سورية.
- إذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك، إضافةً إلى بيانات الشركة , على كافة الأوراق الصادرة عنها وإعلاناتها، وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية 0
المادة 32: رقابة الوزارة :
- يحق لوزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك أن تراقب الشركات المحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 والنظام الأساسي لهذه الشركات.
- ويحق لها أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً.
- ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة ذات خبرة وعلى مستوى عال من الكفاءة تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك للوزارة.
المادة 33:
تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمستقبلية.
توقيع المؤسسين أو المفوض عنهم تم التوقيع بحضوري
مدير مديرية الشركات
لتحميل وقراءة نص النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية بصيغة pdf – يرجى الضغظ هنا