قتل حدث دون الخامسة عشرة من عمره
إن الحكمة من تشديد العقاب في هذه الحالة تتجلى في حرص المشرع على حماية الأحداث الذين يتصفون بالضعف والعجز عن حماية أنفسهم.
وان كنا نرى أن هذه الحكمة لا تقتصر فقط على الأحداث، بل تطال أيضا كل إنسان لا يقدر على الدفاع عن نفسه، الضعف أو عجز أو عاهة أو كبر سن.
فكان أولى بالمشرع أن يمد شمول هذا النص لهؤلاء أيضا.
والملاحظ أن المشرع لم يوفق باستخدامه لعبارة (دون الخامسة عشرة)، وكان الأولى به أن يستخدم عبارة (لم يتم الخامسة عشرة)، لا سيما وأنه قام بهذا التعديل بصدد الجرائم المتعلقة بالأخلاق والآداب كلها، حيث استعاض عن كلمة “دون” بكلمة لم يتم”.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا بد لتطبيق نص التشديد هذا أن لا يكون القاتل أحد أصول الحدث، ففي هذه الحالة يطبق على القائل ظرف التشديد الوارد في المادة 535، قتل الأصول أو الفروع، وعقابه الإعدام.
وأن لا يكون القتل مما ينطبق عليه ظرف التخفيف الوارد في المادة 337، قتل الأم لوليدها الذي حملت به سفاحاً، حيث يصبح العقاب الاعتقال من ثلاث إلى خمس عشرة سنة. ويفترض علم الجاني بسن الحدث، أي علمه بأن فعله يقع على حدث دون الخامسة عشرة من عمره، فإذا انتفى علمه انتفى تبعاً لذلك ظرف التشديد.
والعلم بسن الحدث يثبت غالباً من مظهر الحدث لا سيما إذا كان بعيداً عن السن المذكورة.
أما إذا كان مظهر الحدث يوحي بأنه تجاوز هذه السن، فلا بد من إثبات علم الجاني بسن الحدث بكافة طرق الإثبات، وإلا فلا مجال للتشديد لعدم ثبوت العلم.