إن جميع جرائم القتل المقصودة وغير المقصودة تتفق فيما بينها في ركن المحل والركن المادي.
فجميعها تستلزم إنساناً حياً تعرض لاعتداء نجم عنه وفاته.
إلا أن التمييز بين القتل المقصود والقتل غير المقصود يتوقف على الركن المعنوي.
فلا بد لاعتبار القتل مقصوداً أن يتوفر لدى الفاعل القصد الجرمي، أي نية إحداث الوفاة، بصرف النظر عن حصول الوفاة فعلا أو عدم حصولها، فيبقى الفعل شروع في القتل .
أما عند انتفاء نية إزهاق الروح، فقد يكون القتل غير مقصود، إذا توفرت إحدى صور الخطأ الثلاث: الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع و الأنظمة.
وقد يكون القتال عرضياً، قضاءً وقدراً، عند انتفاء القصد والخطأ، فلا تترتب أية مسئولية جزائية فيه، كما لو ألقى أحدهم بنفسه تحت إطارات سيارة، ومات، ولم يثبت لدى قائد السيارة نية دهسه، أو أي صورة من صور الخطأ.
إذن، عند وقوع اعتداء على إنسان حي يودي بحياته، فيجب البحث عن توفر القصد الجرمي من عدمه. فعندما يعتدي أحدهم على أخر مريدا إزهاق روحه، اعتبر القتل مقصوداً، إذا توفي الشخص، وشروعاً بالقتل إذا لم يمت الشخص .
أما إذا وقع الاعتداء نتيجة خطأ ارتكبه الفاعل، بإحدي صوره الثلاث، اعتبر القتل غير مقصود.
فالقصد الجرمي، إذن، يعتبر الركن الأساسي والمميز بين القتل المقصود وغير المقصود.
والقتل المقصود قد يرتكب بصورته البسيطة،
وقد يرتكب بصوره المشددة أو المخففة.
و القتل البسيط، كما أسلفنا، هو القتل غير المترافق مع أية صورة من صور التشديد أو التخفيف.