القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة
شددت الفقرة الثالثة من المادة 334 عقاب القتل المرتكب بغاية الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
والملفت للنظر هو اقتصار التشديد فقط على الجنح دون الجنايات.
فما دام الهدف من التشديد هو خطورة الجاني واستخفافه بالقيم الاجتماعية والأخلاقية بإهداره دم إنسان في سبيل الحصول على منفعة نتجت عن ارتكاب جريمة ذات وصف جنحي، فمن باب أولى أن يطبق التشديد في حالة الحصول على المنفعة الناتجة عن جريمة ذات وصف جنائي.
فالمشرع السوري لم يكن منسجماً مع نفسه في هذه الحالة.
فالسارق الذي يقتل شريكه في السرقة ليستولي على حصته، تختلف نظرة المشرع إليه باختلاف الوصف القانوني للسرقة التي ارتكباها .
فإذا كانت ذات وصف جنحي شدد عقاب الشريك القاتل.
أما إذا كانت ذات وصف جنائي، فلا يخضع للتشديد، وبالتالي يستفيد الفاعل من خطورة الجريمة التي قتل من أجل الحصول على المنفعة الناتجة عنها.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون المنفعة الناتجة عن الجنحة عبارة عن كسب مادي، كما هو الحال بالنسبة الجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان، بل يستوي أيضا أن تكون المنفعة عبارة عن كسب معنوي، كما لو قام شخص بسرقة وثائق هامة مبرزة في دعوى قضائية، وأقدم أحد الخصوم على قتله للحصول على تلك الوثائق كي يستعملها لمصلحته.