أولاً : حق الخيار للقاصر المحضون :
هو حق أعطاه الشرع للقاصر المحضون بالبقاء أو الالتحاق عند أحد أبويه بعد اتمامه سن الحضانة البالغة 15 عاماً.
وقد كانت هذه المادة وهي حق الخيار مثار جدل وخلاف بين منحها للقاصر أم لا .
الى ان صدر القانون 20 لعام 20019 الذي أعطى القاصر المحضون بصريح العبارة الحق في الخيار وفق المادة /146 / بقولها :
1- تنتهي الحضانة بإتمام الممحضون ( ذكرً أم أنثى ) الخامسة عشر من العمر ويخيّر بعدها في الاقامة عند أحد ابويه.
ثانياُ : كيف يتم تنفيذ حق الخيار للقاصر المحضون :
هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من التعديل الأخير المذكور في المادة /146/ بقولها :
2- لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون. وهذا نص المادة 139 الفقرة الثالثة :
3- /للحاضن ان یطلب من القاضي تسلیمه المحضون وعلى القاضي ان یقرر هذا التسلیم دون
قضاء خصومة بعد التاكد من أحقیته في الحضانة ویقرر ایضا للصغیر نفقة مؤقتة على من یراه
مكلفا بها ویجري تنفیذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفیذ المختصة ولمن یعارض في التسلیم او
في النفقة وجوبا او مقدارا ان یتقدم الى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار
وتخضع الدعوى لاجراءات وطرق الطعن في الاحكام الشرعیة ولا یؤءثر رفع هذه الدعوى على
تنفیذ القرار المذكور الا حین صدور حكم مبرم.
وبذلك فلو كان القاصر المحضون عند أي أحد م الأبوين واراد الانتقال أو الالتحاق بالثاني سواء أي أو أم أن تتقدم بطلب للقاضي الشرعي تطلب فيه تسليها المحضون .
وفيما نص الطلب الذي سيتم تقديمه للقاضي الشرعي – اضغط هنا
التعليقات مغلقة.