يترتب على الشخصية الاعتبارية للشركة أن للشركة أهلية في حدود الغرض الذي وجدت من أجله.
فيمكن للشركة اكتساب أموال جديدة، وأن تتصرف في أموالها القائمة، وأن تتعامل مع الغير فتصبح دائنة أو مدينة، وأن تساهم في شركة أخرى، وأن تتقاضى وتقاضي.
إنما تتقيد في ذلك كله بالحدود التي يعينها عقد الشركة وبالغرض الذي أوجدت من أجله تطبيقاً لمبدأ اختصاص الشخص الاعتباري ومؤداه أن الشخص الاعتباري ليس له من الحقوق إلا ما يتفق مع غرضه.
فإذا نص في عقد الشركة على نوع معين من التجارة تباشره الشركة امتنع عليها أن تباشر نوعاً آخر إلا بتعديل العقد.
ويتفرع عن تمتع الشركة بالأهلية إمكانية مساءلتها مدنية عن الأخطاء العقدية أو التقصيرية التي تقع منها أو من عمالها أثناء تأدية عملهم أو بسببه.
كما تسأل مدنية عما تحدثه الحيوانات والأشياء التي في حراستها من ضرر.
إلا أنه لا يمكن كقاعدة عامة مؤاخذتها جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها عمالها وموظفوها، لأنه لا يتصور ارتكاب الشركة كشخص معنوي للجرائم، كما لا يمكن تصور تطبيق عقوبة جسدية كالحبس عليها، هذا فضلاً عن أن العقوبة شخصية لا توقع إلا على من ارتكب الجريمة شخصياً.
ومع ذلك، فمن الجائز مساءلة الشركة جزائياً عن الجرائم التي ترصد لها عقوبة الغرامة، وهذا ما يطبق فعلاً على الشركات عندما يرتكب مديروها جرائم كجريمة التهريب أو المنافسة غير المشروعة، عندئذ فإن المسؤولية الجزائية للشركة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تنعقد، إلا أن العقوبات التي توقع عليها تقتصر على العقوبات المالية وحدها، من غرامة ومصادرة ونشر للحكم.