يسمع الناس بالتحكيم الشرعي والذي يتم في المحاكم الشرعية التي تتبع قانون الأحوال السخصية السوري.
ويعلمون أنه يتم تعيين حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج وهذا نابع من نص القرآن الكريم الوارد في سورة النساء ا
( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)
عللى أن التحكيم يتم في حالة التفريق للشقاق والضرر فقط أما باقي حالات الطلاق مثل الطلاق للغيبة أو المرض أو عدم الانفاق فلا يتم فيها التحكيم الشرعي.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري على اجراءات التحكيم بالمواد التالية :
المادة 112
1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق
2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة
3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة
المادة 113
1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان
2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم
المادة 114
1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة
2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة
3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته
4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين
المادة 115
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين
ومناقشة موضوع التحكيم بحاجة لبحث كامل لكن سنتحدث هنا عن الاجراءات فقط.
- بعد أن يتم تسمية الحكمين سواء من الأقارب أو الأباعد يقرر القاضي انعقاد أول جلسة أو مجلس للتخكيم برئاسة القاضي وحضور الطرفين ووالمحكمين الاثنين ويتعرف القاضي والحكمين على أسباب اخلاف ويحاولوا الصلح بين الطرفين ويتم تأجيل الموضوع لجلسة أخرى .
- ثم تنعقد الجلسة الثانية ويحاول الحكمين التعمق بأسباب الخلاف والشقاق بين الطرفين ويكون دائماً هدفهم الصلح.
- وتستمر جلسات التحكيم التي يحدد موعدها خارج نطاق المحكمة أي يعين لها موعد ومكان للجلسة خارج المحكمة ( عادة يخصص لهم غرفة خاصة في بناء المحاكم ) .
- يحق للمحكمين اجراء جلسات التحكيم خارج بناء المحكمة ولا مشكلة في ذلك.
- بعد تكرار الجلسات ومحاولات الصلح بين الطرفين بكافة السبل وعندما تبوء محاولتهما بالفشل ويعجزوا عن الصلح بينهما يطلبوا من الطرفين احضار شهودهم لاثبات أقوال كل طرف ويتم تحليف اليمين القانونية للشهود.
- وعندما يسمع المحكمين الشهود ويتعرفوا على سبب الشقاق وأصله يقرروا انهاء جلسات التحكيم ويتقدموا بتقريرهم للقاضي الشرعي .
- اجراءات التحكيم يجب أن تستمر لمدة شهرين يعقد فيها عدة جلسات لاتقل عن 4- 5 جلسات وفي حال عدم التقيد بمدة الشهرين يعتبر التقرير باطلاً ويتم اعادة التحكيم مرة ثانية بمحكمين جدد.
- القاضي الشرعي يقرر التفريق بين الطرفين بناء على قرار الحكمين وليس له أي صلاحية بتغييره أو الحكم خلافه .
- لمزيد من الاطلاع على موضوع اجراءات تسمية المحكمين يرجى الاطلاع على موضوعنا السابق بعنوان اجراءات دعوى التفريق للشقاق
- وللاطلاع بشكل مفصل على موضوع تقريرالتحكيم بشكل عام يرجى الاطلاع على هذا البحث وهو على شكل pdf
التعليقات مغلقة.