س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي
2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها
3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها
4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى
5 – عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل المحكمة،
6 -حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع أومن إثبات دفوعه ،
7 – إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها
تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه
8 – الخلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما
9 – إسناد جناية لشخص دون دليل
10 – عدم التطرق للعفو والتقادم من قبل المحكمة في دعوى جزائية
11 – تفسير الوكالة تفسيراً مخالفا لقصد الموكل
12 – حكم قاض في دعوى تولى وظيفة النيابة العامة فيها.
13 – اتخاذ القاضي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه ووجهة نظره في دعوى جزائية
14 – قضاء المحكمة بشيء ليس من صلاحياتها
15 – الخطأ في صحة الخصومة
16 – عدم إتباع القرار الناقض
17 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها
18 – تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية اختصاص القضاء العادي المختص
19 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة الدعوى دراسة كافية
20 – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ
21 – قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية .
ج 77 – تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.
( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318 )
(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 )
( المحامون ،العددان 5 و 6 السنة 75 لعام 2010 ص 789 )
( نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 3 ص 38 )
( نقض هيئة عامة أساس 1119 قرار 208 تاريخ 7 / 6 / 2010 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 66 )
( نقض هيئة عامة مدنيةمخاصمة أساس 294 قرار 141 تاريخ 20 / 9 / 2016 )
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 486)
( نقض هيئة عامة أساس 1772 قرار 13 تاريخ 6 / 2 / 2012 )
( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 526 )
نقض هيئة عامة أساس 661 قرار 266 تاريخ 18 / 8 / 2008 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 314)