ماهي الدعاوى المدنية التي تستلزم تسجيل إشارتها على صحيفة العقار موضوعها , وماهي الدعاوى التي لا تستلزم ذلك .
الدعاوى التي يستلزم فيها وضع الإشارة , تحت طائلة عدم قبولها شكلاً :
توضع الإشارة كإجراء شكلي في الدعاوى العينية العقارية ,وقد وردت في القانون على سبيل الحصر وهي الحقوق التالية :
1. الملكية.
2. التصرف.
3. السطحية.
4. الانتفاع.
5. حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة.
6. حقوق الارتفاق العقارية.
7. الرهن والتأمين العقاري.
8. الامتياز.
9. الوقف.
10. الإجارتان.
11. الإجارة الطويلة.
12. حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع.
و قضى الاجتهاد أن الدعاوى التالية هي عينية عقارية لا تسمع قبل وضع إشارتها على صحيفة العقار في السجل العقاري :
1. دعوى القسمة العقارية.
2. دعوى إزالة الشيوع العقارية.
3. دعوى تعديل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك.
4. دعوى ترقين إشارة الوقف.
5. الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق ولو كان العقار في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير.
الدعاوى العينية العقارية:
وهي كل دعوى تتعلق بإنشاء أو نقل أو تعديل أو إنهاء حق عيني عقاري وكذلك كل تصرف كاشف عن واحد من هذه الحقوق ومثله الدعاوى المتعلقة بالطعن بهذه التصرفات وجوداً وصحةً ونفاذاً .
( في الدعاوى العينية العقارية، لا يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة (إضافة للتركة)، بل لا بد من دعوة جميع الورثة ).
كما قضى الاجتهاد بأن الدعاوى التالية هي شخصية أو شخصية عقارية لا يتوجب لسماعها وضع الإشارة :
1. دعوى فسخ البيع العقاري الذي لم يتم تسجيله على اسم المشتري.
2. دعوى المنازعة على إيجار العقارات.
3. العودة للمأجور بعد الهدم والبناء.