ماهي القرارات التي يصدرها قاضي الإحالة في سوريا ؟

قرارات-قاضي-الاحالة

بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة أوراق الدعوى، وفي ضوء ما يسفر عنه التحقيق وما تبدية النيابة العامة من طلبات فور انتهاء التحقيق، يكون لقاضي الإحالة أن يقرر أحد أمرين: إما أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة، أو قراراً بالإحالة إلى محاكم الحكم.

أ- قرار منع المحاكمة

نصت المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الفقرة /1/ على أنه:

 “إذا تبين القاضي الإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرمأ أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه، قرر منع محاكمته وإطلاق سراحه حالاً ما لم يكن موقوفا بداع أخر.

يتبين من هذه المادة أنه لا يجوز إرجاء إطلاق سراح الظنين سواء طعنت النيابة العامة في قرار منع المحاكمة أم لم تطعنه.

خلافاً لقرار منع المحاكمة الذي يصدره قاضي التحقيق، والذي لا يترتب على صدوره إطلاق سراح المدعى عليه إذا طعن بهذا القرار .

أما كلمة حالاً التي وردت في المادة 149 الفقرة /1/ من القانون نفسه، فإنها تجعل أمر إطلاق سراح المدعى عليه الموقوف واجبة، ولو وقع طعن على قرار منع المحاكمة.

وعلى قاضي الإحالة أن يأمر في صلب قراره القاضي بمنع المحاكمة برد الأشياء المضبوطة إلى المدعى عليه.

 على أن قرار منع المحاكمة وإن كان الحكم المبرم يتمتع بحجية تحول دون الرجوع إلى الدعوى إلا أن هذه الحجية مؤقتة.

 إذ أجاز المشرع تجديد التحقيق بعد قرار منع المحاكمة إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الذي تقرر منع محاكمته.

ويجب أن تقدم الأدلة الجديدة إلى النيابة العامة لتحيلها بطلب منها إلى قاضي الإحالة ودون إدعاء جديد بل يكفي إرسال الأوراق إلى قاضي الإحالة ليضع يده عليها. وقد حددت المادة 163 من  قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يعد من قبيل الأدلة الجديدة التي تبرر تجديد التحقيق، فنصت على أنه :

يعد من قبيل الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة“.

ولابد لإمكان تجديد التحقيق بعد صدور قرار منع المحاكمة أن تكون الأدلة الجديدة قد ظهرت قبل مضي المدة المقررة لسقوط الدعوى العامة وتحسب من تاريخ صدور القرار المذكور.

ب- قرار الإحالة إلى محاكم الحكم

1- إذا تبين القاضي الإحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة، قرر إحالة الظنين إلى المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة وأطلق سراحه إن كان الفعل مخالفة، أو كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس.

2- أما إذا كان الفعل المنسوب إلى المدعى عليه جنحة تستوجب عقوبة الحبس، فإن قاضي الإحالة يحيله إلى المحكمة المختصة ويبقيه موقوفاً.

وتتم الإحالة على المحكمة عن طريق النيابة العامة.

3- إذا كان الفعل جناية، قرر اتهامه وأحاله إلى محكمة الجنايات.

 وفي هذه الحالة فإنه يصدر قرارة يدعى (قرار الاتهام)، كما يصدر مذكرة قبض تدرج في قرار الاتهام.

أما إذا كان المتهم موقوفاً، فلا لزوم المذكرة القبض.

 وتحتوي هذه المذكرة على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته، وعلى بيان موجز للفعل المسند إليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه واسم القاضي الذي أصدره وتوقيعه وخلاصة مطالبة النيابة العامة.

كما يصدر قاضي الإحالة قرارة واحدة في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه، فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة، أحال القضية برمتها إلى محكمة الجنايات.

 فلا يعمد قاضي الإحالة إلى إحالة المدعى عليه إلى أكثر من محكمة بل يقرر إحالته إلى محكمة واحدة، وهي المحكمة المختصة في نظر الجرم الأشد عقوبة.

كما يجب أن تتضمن مذكرة القبض أمرة بنقل المتهم إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

وقد حكمت محكمة النقض بأن:

“خلو قرار قاضي الإحالة بالاتهام من إصدار مذكرتي قبض ونقل يشكل خللاً في الإجراءات، وهذا الخلل في الإجراءات موجب للنقض”.

فقاضي الإحالة هو الجهة التي تنفرد بصلاحية إحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنايات، وقد سمي قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات (بقرار الاتهام)، لأن المدعى عليه منذ صدور قرار الاتهام يصبح متهمة، بينما المدعى عليه المحال إلى محكمة البداية يسمى ظنيناً إلى أن يفصل في الدعوى من قبل المحكمة.

ويبلغ المتهم قرار قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات، وقائمة بأسماء الشهود ويسلم صورة عنهما ليقف على ماهية التهمة المنسوبة إليه.

ويساق المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الإحالة إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات، وترسل أوراق الدعوى والأشياء المتعلقة بها إلى النيابة العامة في المدة المذكورة لإتمام المعاملات الأولية ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات .

و قرار الاتهام لا يلزم محكمة الجنايات بشيء مما ورد فيه.

ويظل لهذه المحكمة حقها المطلق في تقرير الوصف الجرمي وجرمية المتهم وتقدير الأدلة-.

 

Scroll to Top