بتاريخ 29/10/2002 صدر قانون هيئة شاغلي الأبنية في سوريا والذ وضع أحكاماً لكل ا يتعلق بهيئة شاغلي الأبنية الا أنه لم يحدد ماهو قدار هذه المبالغ أو نسبتها أو طرحها وترك الموضوع لوزارة الادارة المحلية كي تصدر النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية المعدل بالقرار 1005/ ن والذي صدر بتاريخ تاريخ 28-12-2002
وقد حدد النظام الداخلي ماهي المبالغ التي يتوجي على مالك الوحدة السكنية أو شاغلها دفعها للجنة البناء وذلك وفق
المادة 42 التي تنص على ما يلي :
: آ- يكلف مالك الشقة الجاهزة للسكن ( مفروشة ) وغير المشغلة بنسبة 50 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .
ب- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( غير مفروشة ) أو على الهيكل بنسبة 25 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .
ج- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( على الهيكل ) الجاري أعمال إكسائها بنسبة 150%من الاشتراكات الشهرية والسنوية طيلة فترة استكمال الإكساء ولغاية تجهيزها .