ان الشرع وإن أباح الزواج مثنى وثلاث ورباع الا أن هذا مقترن بشروط على الزوج تحقيقها وهي :
1- وجود مسوغ شرعي :
ويقصد المسوغ الشرعي هو وجود سبب مقبول مقنع يحتم عليه الزواج من ثانية مثل مرض الزوجة أو عد انجابها.
أو حاجته لأولاد لذكور لمساعدته في عمله لو كان عمله يتطلب ذلك أو لعاي الزوج نفسه او حاجته لها في حال عدم استطاعة الزوجة الأولة تلبية احتياجاته .
وكل هذه الأسباب متروك تقديرها للقاضي حسب مايراه مناسباً.
2- الملاءة والمقدرة المالية :
فتكاليف الزواج ومصروف المنزل ليس بالأمر الهين وعلى القاضي التأكد من مصدر دخله وأمواله ومقدرته على الصرف على بيتين ومنزلين حتى يأذن له بالزواج.
وهذا ماحددته المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :
“للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما “