التشديد تبعاً لأسلوب التنفيذ (أعمال التعذيب والشراسة)
إن إقدام القائل على تعذيب ضحيته، وجعله يتحمل آلاما كبيرة، قبل أو أثناء قتله لهو دليل على عراقته في الإجرام، وعلى انعدام القيم الإنسانية لديه.
بعض التشريعات جعلت من هذا الظرف سبب يوجب تشديد العقوبة إلى الإعدام.
أما القانون السوري فلقد اكتفي باعتبار هذا السبب موجباً للأشغال الشاقة المؤبدة.
ولتوفر ظرف تشديد التعذيب لابد أن يلجأ إليه الفاعل لقتل ضحيته:
كما لو تم القتل عن طريق فقئ عيني الضحية، أو بتر أعضائه، أو دفنه حيا، أو تعذيبه بواسطة آلة كهربائية تسبب له الموت.
بيد أنه لا يشترط في أعمال التعذيب أن تكون السبب في الوفاة، ولا أن يكون الباعث إليها إحداث الوفاة، وإنما يكفي أن يكون الفاعل قد ” هيأ أو سهل أو أتم بها تنفيذ جريمة القتل المقصود” .
بالمقابل، يشترط أن تكون أعمال التعذيب قد وقعت على المجني عليه وهو حي، أي أن يسبق التعذيب تنفيذ القتل أو يرافقه على الأقل.
أما قيام القاتل بيتر أعضاء ضحيته بعد إزهاق روحه، أو فقئ عينيه، أو قطع لسانه… فلا يعتبر كل ذلك تعذيباً يوجب تشديد العقاب، لأن هذه الأفعال الشنيعة قد وقعت على جثة هامدة، وبالتالي، يعتبر ما قام به القاتل تمثيلاً بالجثة، موجبا لتطبيق حكم المادة 465 من قانون العقوبات عليه، وملاحقته بجرم التعدي على حرمة الأموات.