س – ما المحكمة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية المتعلقة بالعقارات ؟وهل تقبل أحكامها الطعن ؟ وأمام أية محكمة ؟
ج – تفصل محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به.
وتفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في الطعون الواقعة على الأحكام الصادرة في
دعاوى الإيجار .
( م 13 من قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 )