ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
الحرمة في الأمور المحرمة صفة مطلقة تصيب كل الأطراف المتعلقة بها على السواء، كالربا مثلاً فإن أخذه حرام على الآخذ، وكذلك إعطاؤه على المعطي حرام أيضاً؛ لأنه لولا المعطي لما وُجد الآخذ، ولولا الآخذ لما وجد المعطي، فهما طرفا علاقة واحدة فكان حكمهما واحداً ؛ ولأن إعطاء المحرم للغير سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل المقابلة، يكون عندئذ من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة عليه .
من ذلك : يحرم أخذ الرشوة ولا تملك بالقبض ويجب ردها ولو كانت بغير طلب المرتشي ويحرم إعطاؤها، وكذلك أجرة المتوسط لعقد النكاح وأجرة المصلح بين المتخاصمين، ويستثنى من ذلك ما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي والإثم على الآخذ دون المعطي.
وكما أن الحرام أخذه وإعطاؤه سواء في الحرمة، فالمكروه أيضاً أخذه وإعطاؤه مكروه.