ما حرم فعله حرم طلبه
وكذا ما يكره فعله يكره ،طلبه، إذ السكوت على الحرام والمكروه والتمكين منهما حرام ومكروه، ولا شك أن طلبه فوق السكوت عليه والتمكين منه. من ذلك شهادة الزور واليمين الكاذب والظلم… فيحرم فيها الفعل والتوسط والطلب .
ويستثنى من هذه القاعدة بعض الحالات منها :
لو ادعى رجل على آخر دعوی صادقة ولا بينة له فأنكر المدعى عليه الحق واستعد لليمين، فيجوز للمدعي تحليف الخصم اليمين مع أنها كاذبة لا تحل ؛ لأن طلب اليمين يكون رجاءً لظهور الحق بنكوله عنها لا رجاء الإقدام عليها