س – ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم ؟ ومن يقضي به ؟ وهل يجوز إقامة الدعوى حسبة ؟
ج – زواج المسلمة بغير المسلم باطل ، والمحكمة المختصة بإبطال هذا الزواج هي المحكمة الشرعية فعلى القاضي الشرعي الحكم ببطلان الزواج والتفريق بينهما ، ويجوز إقامة الدعوى حسبة إذا كانت المسلمة وغير المسلم يتعاشران معاشرة الأزواج.
( نقض الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 28 تاريخ 31 / 1 / 1963 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1455