ماهو بحكم المستقيل ؟
وهذه الحالة تكون عند غياب الموظف أو العامل لدى الدولة دة تزيد عن 15 يوماً بشكل غير مبرر .
مما تضظر معه الدولة الى فصله من الوظيفة واعتباره بحكم المستقيل وتحريك الدعوى العامة عليه بجرم ترك العمل.
,هذا مانص عليه المادة /135/ من القانون رقم 50 لعام 2004 المتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة :
- يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة :
- العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.
- العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.
- العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.
- العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء اجازته.
- العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش.
- العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوماً من تاريخ انتهاء ايفاده.
- العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.
- العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.
ب- فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.
ج – تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.