س – يرد أحيانا في بعض أحكام محكمة النقض الإشارة إلى مبدأ ” أبدية الدفوع ” ، فما المقصود بهذا المبدأ ؟
ج – ترى محكمة النقض بأن الدائن إذا كان لا يستطيع التمسك بوجود الدين الذي شمله
التقادم ، فإنه يستطيع التمسك بوجود هذا الدين عن طريق الدفع عملاً بقاعدة ” أبدية الدفوع “
التي أقرها الفقه والاجتهاد في فرنسا وجرى عليها غالبية الفقهاء في مصر، وذلك أن التقادم يرد
على الدعوى ولا يرد على الدفع .
فالمدعي الذي يُلزم بإقامة دعواه خلال مهلة معينة يعتبر مهملاً إذا تأخر عن إقامتها وتسقط دعواه بالتقادم. أما المدعى عليه الذي يملك دفعاً ضد هذه الدعوى فلا يستطيع ممارسة هذا الدفع إلا إذا أقيمت عليه الدعوى الأصلية فيجب إذن أن يبقى الدفع ما بقيت الدعوى.
وقد قال الفقهاء تبريراً لهذه القاعدة بأنه إذا كان التقادم يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها زمن طويل، فإن ذلك يستتبع في الوقت نفسه الإبقاء على قاعدة أبدية الدفوع لأن المدين يتمسك بحقه في الدفع يرمي للمحافظة على حالته الراهنة واحترام الحقوق المستقرة وكان موضوع الدعوى يتعلق بالدفع بالإكراه ومدى تقادمه بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 141 مدني سوري .
( نقض أساس 813 قرار 2994 تاريخ 29 / 12 / 1965 )
(المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 27 )