محل الحق
هو ما يثبت لصاحب الحق بقوة الشرع أو النظام من مال أو قيمة. ومحل الحق قد يكون شخصي وهي الأعمال، وقد يكون عيني وهي الأشياء.
محل الحق الشخصي (الأعمال) :
فمحل الحق الشخصي (الأعمال) يكون إما سلبياً بالامتناع عن عمل، أو إيجابياً بفعل عمل. ومحل الحق الشخصي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: الإمكانية، والتعيين، والمشروعية.
١ – فالمقصود بالإمكانية أي إمكانية القيام أو الامتناع عن العمل. وهذه الإمكانية يقصد بها الإمكانية الطبيعية للجميع وليس لمن كان عليه أو في حقه محل الحق الشخصي.
فلو تعاقد أحدهم على أن ينقل جبل أحد من مكانه في غضون أسبوع في مقابل مبلغ مالي لوقع هذا الاتفاق باطلاً لأن الحق المترتب عليه باطل ركنه الثاني وهو المحل. والسبب في بطلان الركن الثاني أن محل الحق كان شخصياً أي عملاً، وهذا العمل يستحيل على أي أحد القيام به.
٢- والمقصود بالتعيين أي أن يكون العمل المقصود بالحق معيناً، وإن لم يكن معيناً فيمكن تعيينه .
٣- والمقصود بشرط المشروعية أي أن يكون العمل محل العقد مشروعاً شرعاً ونظاماً.
محل الحق العيني (الأشياء):
وهي كل الأشياء المادية والمعنوية التي يصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية إما عن طريق التصرف أو التعويض.
وأما ما يخرج عن دائرة التعامل بسبب طبيعتها كالهواء والضوء مما لا يمكن حيازته، أو بسبب المنع الشرعي أو النظامي كالمسكرات والمرافق العامة الممنوع تملكها.
ويمكن تقسيم الحق العيني إلى أشياء مادية وأشياء معنوية، وأشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك، وأشياء مثلية وأشياء قيمية، وعقارات ومنقولات.
الأشياء المادية هي المحسوسة والمدركة بالحس وذلك بسبب أن له كيان حسي ملموس. والأشياء المعنوية لا تدرس بالمحسوسات ولكن تعرف بالعقل والإدراك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تستخدم مرة واحدة، أي تستهلك بمجرد استخدامها. فالطعام مستهلك، وكذلك المال يستهلك بصرفه. وبالتالي الأشياء المستهلكة لا يمكن أن تكون محلاً
للحق في بعض العقود كالإجارة، ولا يرد عليها بعض الحقوق كحق الانتفاع والاستعمال.
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض لأنها متماثلة، وعلى عكسها الأشياء القيمية التي لا يوجد مماثل لها. والتفرقة بين الأشياء المثلية والقيمية مهمة جداً لما يلي:
١- الأشياء المثلية لابد من فرزها عند نقل ملكيتها، والقيمية تنتقل ملكيتها بمجرد إتمام التعاقد.
٢- لو تلف الشيء المثلي للزم المدين بتعويض صاحبه بمثله، وأما لو تلف الشيء القيمي لما لزمه تعويض صاحبه بمثله وللزمته قيمته فقط. وفي حالة كان بينهما عقد على بيع الشيء القيمي لحل العقد لاستحالة تنفيذه عند تلفه.
. المقاصة لا تقع إلا على الأشياء المثلية ولا تقع على الأشياء القيمية.
العقارات هي الأشياء الثابتة المستقرة في الأرض والتي لا يمكن نقلها بدون إتلاف لعينها. والتعريف السابق هو للعقارات بطبيعتها.
ويمكن أن يكون الشيء عقاراً ولو كان منقولاً إذا خصص. فالعقار بالتخصيص هو ما خصصه مالك العقار لخدمة عقار طبيعي، فيعتبر عقاراً إذا توفرت فيه ثلاثة شروط :
١. أن يكون العقار بالتخصيص وضع ورصد لخدمة عقار طبيعي.
٢. أن يكون العقار الطبيعي وبالتخصيص مملوك لنفس الشخص.
3. أن يكون المالك هو من خصص العقار بالتخصيص.
ولو قام المالك بإلغاء هذا التخصيص لعاد العقار المخصص إلى حالته الأصلية.
أما المنقولات، فهو ما يمكن نقله من مكان لآخر من غير تلف عينه. وهذا المنقول إما يكون منقولاً بطبيعته أو منقولاً بحسب المآل. فالمنقول بطبيعته هو ما يمكن نقله من مكان لآخر من غير تلف عينه، والمنقول بمآله هو العقار غير المنقول ولكن سيتحول إلى منقول في العهد القريب كمثل شجرة أعدت للجث والقطع. فلو توافرت إرادة المتعاقدين على جث هذه الشجرة في العهد القريب لعوملت الشجرة معاملة المنقول لا العقار.
والتفرقة بين العقار والمنقول من أهم أقسام المال لأن ذلك مناط كثير من الأحكام:
1- بعض الحقوق مختصة بالعقار فقط كحق الشفعة والسكنى والارتفاق.
2- الحيازة في العقار ليس دليلاً على الملكية، بينما الحيازة في المنقول دليل على الملكية لو لم يقم دليل على خلاف ذلك.