محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
{ الغرفة ال……….}
مذكرة جوابية
في الدعوى رقم أساس 000 لعام 2004
من المدعى عليه : السيد …………………… ، يمثله المحامي …………. .
الموضوع : معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .
أولا – لما كان موضوع هذه الدعوى هو اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ … وكان من الثابت أن محكمتكم الموقرة يتوجب عليها التدقيق في شكليات إصدار الحكم وفي شكليات إجراءات جلسات التحكيم … ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ قيد الشارع المحكمين بأصول أوجب عليهم مراعاتها. منها تقيدهم بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم ما لم يعفوا منها صراحة. ومنها أن يضمنوا أحكامهم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه ومكان صدوره وتوقيع المحكمين. وإن أية مخالفة لهذه الوجائب التي ترتدي طابع النظام العام يجعل حكم المحكمين باطلاً وانبرام حكم المحكمين لا يعفي قاضي الأمور المستعجلة من البحث في مدى تقيد المحكمين بالوجائب الشكلية المطلوبة منهم}.
(قرار استئناف حمص رقم 39 أساس 75 تاريخ 30 / 6 / 1955 مجلة المحامون صفحة 307 لعام 1955) .
{ يعود لقاضي الأمور المستعجلة عند إعطاء الصيغة التنفيذية البحث والتثبت من موافقة الحكم ورعايته لأحكام القانون المنصوص عنها في المواد 506 وما بعدها من قانون الأصول}.
(نقض رقم 1074 تاريخ 25 / 11 / 1959 مجلة القانون صفحة53 لعام 1960).
{ إن التشريع السوري خلافاً للتشريعات المقارنة لم ينص على دعوى الإبطال كطريق للطعن بحكم المحكمين مكتفياً عن تقرير تلك الدعوى بحق المحكوم عليه بإثارة الدفع بالبطلان والانعدام عن طريق الاعتراض على إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ}.
(نقض سوري رقم 884 أساس 965 تاريخ 19 / 10 / 1976 مجلة المحامون صفحة90 لعام 1976) .
{ حكم المحكمين ولو كان مبرماً فالقاضي لـه قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ أن يدقق في أشكال شروطه الشكلية كدخول الحكم في ولاية المحكم وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من المحكمين. وقراره يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة}.
(نقض رقم 175 أساس 28 تاريخ 15 / 2 / 1965 مجلة المحامون صفحة 86 لعام 1965).
{ – لقاضي الأمور المستعجلة مراقبة حكم المحكمين في النواحي المتعلقة بدخول التحكيم في ولاية المحكمين وجمعهم للطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد مكان صدوره وتضمينه كافة البينات اللازمة والمنصوص عليها في المادة 527 أصول. والبحث في الإجراءات المتخذة أثناء سير الجلسات.
– إن الخلل بالإجراءات وبطلانها يورث البطلان المطلق ويعتبر ذلك من متعلقات النظام العام وللمحكمة أن تثيره تلقائياً. وعليه فإن صدور حكم المحكمين في غير الجلسة المحددة لـه يعتبر من قبيل ذلك.
– لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح إلا أنه لابد لهم من مراعاة أسس التقاضي واحترام النصوص القانونية الواردة حصراً في باب التحكيم واحترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات}.
(استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31/12/1986 مجلة المحامون صفحة 310 لعام 1988).
{على المحكمة الناظرة بدعوى اكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ أن تدقق في استكمال شروطه الشكلية / لدخول موضوع الحكم في ولاية المحكم / ولسماع أقوال الخصمين وتوقيع الحكم من المحكم ومكان وتاريخ صدور الحكم}.
(قرار محكمة النقض رقم 564 أساس مخاصمة 968 لعام 1995 تاريخ 31/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 274) .
ولما كان من الثابت أن التدقيق في إجراءات التحكيم وفي قرار الحكم المطلوب اكساءه صيغة التنفيذ يتطلب ابتدأ ضم إضبارة التحكيم للاطلاع على الإجراءات المتبعة في جلسات التحكيم ومدى موافقتها للأصول والقانون .
ثانيا – لما كان من الثابت أن صك التحكيم المبرم ما بين طرفي التحكيم الأصلي ( الموكل والجمعية المتحاكم ضدها) قد انطوى على تسمية المحكمين بأشخاصهم وبالتالي فان امتناع أو اعتزال أحدهم عن قبول مهمة التحكيم يجعل التحكيم برمته منتهيا ويجعل الاختصاص للنظر بالمنازعة موضوع التحكيم معقودا للقضاء العادي وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما ، وان هذا المحكم معين لذاته , ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتروه وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء }.
(قرار محكمة النقض رقم 1152 أساس 2768 تاريخ 24/7/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة 121) .
{ إن التحكيم بالصلح يزول حتما إذا حكم المحكم في موضوع النزاع ورفض قاضي الأمور المستعجلة إعطاء حكمه صيغة التنفيذ , لعدم جواز تعيين محكم بديلا عنه , على ما هو مستفاد من حكم النقض رقم 1982 . وان زوال التحكيم يعود بالخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاتفاق وتترتب النتيجة المتقدمة أيا كان سبب انقضاء التحكيم }.
(قرار محكمة النقض رقم 1846 أساس 638 تاريخ 14/11/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة 512) .
{إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين بالاستناد لأحكام المادة 512 أصول محاكمات يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. وللطرف الذي يرى خللاً في الإجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين بما في ذلك طريقة تعيينهم أن يثير ذلك كدفع في دعوى إعطاء الحكم صيغة التنفيذ}.
(قرار محكمة النقض رقم 2515 أساس 612 تاريخ 12 / 12 / 1982 سجلات النقض).
{إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن.
إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان الامتناع قبل البدء في المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع}.
(قرار محكمة النقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7/6/1984 المنشور في مجلة المحامون صفحة 533 لعام 1984).
وكان من الثابت أن تعين المحكم المرجح الذي تم خلافا لمشارطة التحكيم المبرمة ما بين طرفي التحكيم الأصلي (الجهة الموكلة والجمعية المتحاكم ضدها) والذي تضمن تسمية المحكمين الثلاثة بأشخاصهم يشكل مخالفة لصك التحكيم ترقى إلى مخالفة نصوص قانون أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر حولها والمشار إليه سابقا ويجعل تعيين المحكم المرجح مخالف لصك التحكيم وبالتالي مخالف للنظام العام وهذه المخالفة للنظام العام تؤدي إلى بطلان إجراءات تعيين المحكم المرجح و تؤدي إلى بطلان ما بني على تعيين ذلك المحكم من إجراءات تحكيم وهذا البطلان يرتب بطلان حكم المحكمين ويجعل الاختصاص للنظر في المنازعة التي فصل فيها المحكمون معقودا للقضاء العادي المختص ويوجب رد هذه دعوى بطلب اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ .
ثالثا – لما كان من الثابت أن المدعي ليس طرفا في التحكيم الأصلي وتدخله في إجراءات التحكيم يخالف الأصول والقانون ، وهذا التدخل لا يغير من اتفاق الطرفين الأصليين على إنهاء النزاع القائم بينهما بذلك الطريق.
لما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر في معرض تفسير المادة 506 من قانون أصول المحاكمات على :
{ إن مشارطة التحكيم لا تخرج عن كونها عقداً أجازه القانون عملاً بالمادة 506 أصول. ويبقى لمـحكمة الموضوع التعرف على نية الطرفين المشتركة في هذه المشارطة وأنها انصبت على نزاع معين وشروط خاصة. وتفسير عقد التحكيم والمقصود منه يعود للمحكمة}.
(قرار محكمة النقض رقم 170 أساس 806 تاريخ 6/4/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 256 لعام 1970).
وكان من الثابت قانونا أن اثر العقود قاصر على أطرافها وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتدخل في منازعة تحكيمية ما بين متعاقدين على حل نزاع فيما بينهما بطريق التحكيم لان التحكيم هو استثناء من الأصل قبله القانون وحصر أثره فيما بين طرفي صك التحكيم ، ومثل ذلك التدخل لا يسمع إلا إذا كان طالب التدخل منضما إلى أحد طرفي التحكيم أما أن يتدخل شخص غريب عن الاتفاق على التحكيم طالبا الحكم لنفسه بطلبات تختلف عن طلبات طرفي التحكيم أو طالبا الحكم لنفسه على طرفي التحكيم الأصلي فهو أمر مخالف لأحكام المادة 506 أصول محاكمات ومخالف للاجتهاد القضائي المستقر وهذه المخالفة إذا ما أضيف إليها قبول هيئة التحكيم لذلك الطلب والحكم للمتدخل على أطراف الدعوى الأصلية يشكل مخالفة للأصول والقانون تؤدي إلى بطلان حكم المحكمين ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على :
{ لا يجوز لأي من الخصوم إدخال الغير (من يكون غريباً عن التحكيم) أمام المحكم ولو كانت لـه علاقة وثيقة بموضوع النزاع لأنه لا يعد طرفاً في التحكيم وبالتالي ليس للمحكم أية سلطة في الحكم لـه أو عليه كما لا يملك المحكم تقرير إدخال الغير للحكم عليه من تلقاء نفسه ما لم يطلب جميع الخصوم والمحكم بالخصم الجديد وذلك بعد قبوله هو أولاً}.
(قرار محكمة النقض رقم 494 أساس مخاصمة 71 لعام 1998 المنشور في مجلة القانون لعام 1998 القاعدة 120).
الأمر الذي يجعل قرار المحكمين مخالف أحكام المادة 506 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ويجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لبطلان قرار المحكمين .
رابعا – ومع التمسك بالدفوع السابقة إلا انه لما كان من الثابت أن المادة 527 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على الشروط الواجب توافرها في حكم المحكمين :
{1 ـ يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.
2 ـ يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.
3 ـ إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين}.
وكان الاجتهاد القضائي المتعلق بتفسير تلك المادة قد استقر على:
{إعفاء الحكم المفوض بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لا يعفيه من التقيد بالمادة 527 أصول المتضمنة إيراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات، ومخالفته ذلك تبطل حكمه}.
(قرار محكمة استئناف اللاذقية رقم 104 تاريخ 13/4/1967 المنشور في مجلة المحامون صفحة 186 لعام 1967).
{يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم}.
(قرار محكمة النقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 989 لعام 1988).
{أوجب المشترع كتابة حكم المحكم كما يكتب الحكم الذي يصدر عن المحكمة. ولا وجه لإثبات ما يخالف أو ما يجاوز حكم المحكم بشهادة الشهود ولا بشهادة المحكمين أنفسهم الذين أصدروا الحكم.
إن حكم المحكم تترتب آثاره من وقت كتابته والتوقيع عليه وتكون لـه جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي وذلك بصرف النظر عن كونه مشمولاً باكسائه صيغة التنفيذ}.
(قرار محكمة النقض رقم 985 أساس 832 تاريخ 27/5/1981 المنشور في مجلة المحامون صفحة 85 لعام 1982).
{يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم}.
(قرار محكمة النقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/ 1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 989 لعام 1988).
الطلب: لذلك نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ملتمسين إعطاء القرار برد دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2004
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل