مذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل بوجود بيع وفاء

مذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل بوجود بيع وفاء

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

{ الغرفة ……}

 مذكرة جوابية تتضمن ادعاءا متقابلاً

في الدعوى رقم أساس  00000   لعام 2000

من المدعى عليه :    السيد…………………. ، يمثـله المحامي ………….. .

ضـد المدعي :  السيد…………………. ، يمثـله الأستاذ …………… .

الموضوع  :     الرد على ما جاء في استدعاء الدعوى ، بما يلي :

لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن عقد البيع المدعى بطلب تثبيته قد جرى تحريره ضماناً لدين وقرض قدمه المدعي إلى السيد ……………

ونظرا لعدم وجود ضمانة عقارية تكفل ذلك الدين لدى المدين المذكور بادر الموكل لكفالة ذلك الدين عن طريق تحرير عقد البيع المشار إليه سابقاً

دون أن تكون هنالك أية علاقة بيع أو شراء ، وعلى أن يعاد ذلك العقد إلى الموكل بمجرد وفاء الدين وسداد القرض المذكور .

ولما كان من الثابت أن عقد البيع المدعى به ، هو بيع الوفاء كونه في حـقيقته يخفي رهنا ويقصـد منه تأمين سداد القرض الذي منحه المدعي إلى ……….. ،

وبحيث احتفظ البائع الموكل بحق استرداد المبيع عند سداد ذلك القرض وبالتالي وعملا بنص المادة /433/ من القانون المدني ،

فانه قد وقـع باطلا ومخالفا للنظـام العام ،

ذلك أن النص القانوني المذكور قد تضمن عبارة باطلا وليس عبارة قابلا للإبطال وبالتالي فقد أعتبر البطلان مطلقا وان ذلك البيع ممنوعا بقوة القانون  .

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{ إن وقوع البيع الصوري إخفاء للرهن إنما يرمي إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكا للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين ، ومن الجائز بالتالي إثبات العقد الخفي بين الطرفين بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة والقرائن تطبيقا لحكم المادة 57 من قانون البينات …

وحيث أن الأخذ بهذا النظر يجعل بطلان شرط التملك عند عدم الوفاء من قبيل البطلان المطلق الذي يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يصح من الطرفين إجازته أو التنازل عنه … } .

( قرار محكمة النقض رقم /849/ أساس /929/ تاريخ 21/12/1970 المنشور في مجلية المحامون لعام 1971 صفحة 82 اجتهاد ) .

ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك البطلان ( المادة 142 من القانون المدني ) .

وكان الفقه مستقرا على :

{ …… فهو بطلان مطلق لا تلحقه الإجازة ، ولا يرد عليه التقادم ويستطيع أن يتمسك به كل من كان له مصلحة فيه ، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسـها ، ولا يترتب عليه أي اثر لا فيما بين المتعاقدين ، ولا بالنسبة إلى الغير  ….. }  .

( الدكـتور عـبد الرزاق السنهوري – الوسـيط – الجزء الرابع- البيع والمقايضة – صفحة 166 ).

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{الاجتهاد مستقر على جواز إثبات الادعاء أن البيع ليس حقيقيا وانه بيع وفاء بكافة طرق الإثبات وكان على المحكمة سماع شهوده } .

(قرار محكمة النقض رقم 2068  أساس 2414  لعام 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 1999 كتاب أول ص 211 ) .

ولما كان من الثابت قانونا انه يجوز الإثبات بالبينة الشـخصـية في الالتزامات التعاقـدية حتى ولـو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية ،

إذا طـعـن في العـقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام    العام أو الآداب ( الفقرة /ج/ من المادة /57/ من قانون البينات ) .

وكانت الفقرة /116/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات قد تضـمنت ما نصه :

{ إن العـقود المكتوبة تـخـفي أحيانا سببا مخالفا للقانون أو النظام العام . وبما انه يتعـذر على المدين أن يحصـل على وثيقـة خطـية من الدائن يقر فيها بالسبب الخـفي الذي يسـقط الالتزام أجاز المشروع للمدين إثبات السبب الصـحـيـح بالشهادة -الفقرة ج من المادة 57-  فإذا ادعى المدين بان منشأ السند خسارة في الميسر وليس دينا عاديا أو بأن الدائن أضاف إلى مقدار الدين فوائـد فاحشة جاز له إثبات ما يخالف مضمون العقد بالشهادة  } .

وكان الموكل يلتمس ، وعملا بأحكام المادة 433 مدني والمادة 57 بينات ، إجازته لإثبات أن عـقـد البيع المدعى به هـو بيـع الوفاء الممنوع قانونا بالبينة الشـخصـية ، وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازته للإثبات بهذه الوسيلة، ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء}.

(قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

وكان بطلان العقد المدعى به لمخالفته النظام العام يجيز للموكل ان يدعي تقابلا بطلب اعلان بطلان ذلك العقد.

الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن العقد المدعى بطلب تثبيته هو بيع الوفاء الممنوع قانونا بالبينة الشخصية ، وبعد سماع بينة الجهة المدعية ومن حيث النتيجة الحكم:

  • بقبول الادعاء المتقابل شكلا.
  • بقبوله موضوعا وإبطال العقد المدعى لمخالفته المادة 433 من القانون المدني.
  • برد الدعوى الأصلية وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها ، وتضمين المدعي عامة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/0000                                                

بكل تحفظ واحترام

                                                                                        المحامي الوكيل

 

 

Scroll to Top