مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب ( حوالات )

مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب

منقول من المجموعة القانونية _احمد ابوالزين مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب

القضية رقم // لعام / /
الى قاضي التحقيق في محكمة الارهاب المحترم
مذكرة دفاع مقدمة من المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين بالوكالة عن المدعى عليه في الدعوى رقم اساس // لعام / م / بموجب الوكالة القضائية لعام المبرزة في ملف الدعوى بتاريخ ////
المقيم في مكتبه …..
ضد : الادعاء العام
سيدي الرئيس :
تتلخص وقائع الدعوى وفق ما ورد في ضبوط الامن ووثائق الدعوى التي سمعنا فحواها من مقامكم الكريم اثناء استجواب الموكل والتي لم نتمكن من الاطلاع عليها بما يلي :
( انه وبناء على المعلومات المتوفرة لدى فرع الامن تم القاء القبض على الموكل في //3 /2012/ لقيامه بنقل حوالات من لبنان الى دمشق والتي تعود لبعض المطلوبين للأمن وبقي محتجزاً في سجن الامن لمدة سنة وخمسة اشهر تقريباً تم تحويله لدائرتكم بتهمة تمويل الارهاب فكانت هذه القضية )
سيدي الرئيس : عدم جواز تطبيق احكام قانون الارهاب واحداث محكمة الارهاب على قضية الموكل وان الفعل المنسوب اليه مشمول بالعفو واليك التفاصيل
في مجريات التحقيق امام دائرتكم الكريمة :
اولا – بجلسة استجواب الموكل التي استمعنا اليها تبين ما يلي :
1- انكر الموكل التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلاً
2- لم يتم عرض أي مستند او دليل كتابي على الموكل ولم تتم مناقشته بأي دليل يثبت قيام الموكل بالجرم المنسوب اليه
3- لا يوجد بملف الدعوى افادة لأي شاهد تشعر بأن الموكل قام بعملية نقل لأي حوالة من دمشق والى بيروت وبالعكس وهذا ما سمعناه من عدالتكم اثناء الاستجواب
4- افاد الموكل بجلسة الاستجواب : انه تعرض للجبر والشدة اثناء انتزاع اقواله بفرع الامن .. خاصة بعد استمرار توقيفه لمدة سنة وخمسة اشهر حتى احيل الى القضاء والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه من الناحية القانونية والحقوقية والواقعية
س: لو ان افادة الموكل صحيحة لماذا لم تقم الجهات الامنية بإحالته للقضاء مباشرة وانتظاره كل هذه الفتنرة ؟ الا يدل ذلك على انتزاع اقواله بعد عذاب طويل وانتظاره ليتعافى من جراحه بعد تعرضه للشدة وبالتالي جاءت اقواله مخالفة للواقع ولا يوجد ما يؤيدها في ملف الدعوى
ثانيا – في طلباتنا المقدمة لدائرتكم :
1- لم نتمكن من الاطلاع على الملف … وبقيت دفوعنا عن الموكل من خلال استماعنا لجلسة الاستجواب ومناقشة الموكل في السجن (وكاميرات التسجيل في السجن اثناء نقاشي معه تتحدث عن براءته )
2- واستنادا الى ذلك طلبنا اخلاء سبيله لان الوقائع المنسوبة له في الامن لا تتطابق مع واقع التهمة لعدم تساند الادلة
3- واستطرادا طلبنا من عدالتكم بطلب اخلاء السبيل عدم سريان قواعد قانون الارهاب بحق الموكل كون الفعل المنسوب له على فرض حصوله ـ وهذا مالم يحدث مطلقا ـ كان قبل تاريخ قبل صدور قانون الارهاب بخمسة اشهر
سيدي الرئيس :
في المناقشة والتطبيق القانوني :
أ – تاريخ الفعل المنسوب للموكل //3/2012/ وفق ما هو ثابت بضبط الامن وهو تاريخ القاء القبض عليه وتوقيفه
ب – تاريخ صدور قانون الارهاب رقم /19/ تاريخ/2/7/2012/ الذي استحدث نص وجرم بموجبه وعاقب على تمويل الارهاب بالمادة الاولى والرابعة منه حيث ان هذا النص لم يكن معمولاً به في ق . ع
ج – وايضا قبل تاريخ صدور قانون احداث محكمة الارهاب في رقم /22/ تاريخ/26/7/2012/ مما يعني عدم جواز تطبيق قانون الارهاب بالنسبة للفعل المنسوب للموكل الذي لم يكن مجرم ومعاقب عليه وحيث ان المادة /15/ من قانون الارهاب رقم /19/ تنص على انه ( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره )
وحيث ان فعل الموكل كان بتاريخ //3/2012/ لم يكن معاقباً عليه و استحداث الجرم كان بتاريخ /2/7/2012/ أي بعد اكثر من خمسة اشهر من ارتكاب الفعل المزعوم والذي لم يكن مجرما ولا معاقب عليه
وحيث ان المادة /52/ من الدستور السوري تنص على انه : ( لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك(. وحيث انه لا رجعية للقوانين الجزائية عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة /6/ من قانون العقوبات العام التي تنص على انه ( لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها القانون حين اقترافها ) وقد نصت الفقرة /1/ من المادة/9/ من قانون العقوبات على انه ( كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لايطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ) وحيث انه لا يجوز القياس في المسائل الجزائية
وحيث ان نص قانون العقوبات العام هو الواجب التطبيق وحيث ان هذا القانون لم ينص على تمويل الارهاب وفق ما نصت عليه المادة الاولى والرابعة من قانون الارهاب عندما عرفت تمويل الارهاب بأنه كل جمع او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بالاموال …) وحيث ان نص المادة الرابعة من قانون الارهاب مستحدث ولم يكن ساري المفعول بتاريخ توقيف الموكل مما ينفي وجود أي جرم بحق الموكل وحيث انه لم يكن الموكل ملاحق امام أي جهة قضائية من تاريخ توقيفه وحتى تاريخ صدور قانون احداث محكمة الارهاب ايضا والمؤرخ في /26/7/2012/ وبعد اكثر من خمسة اشهر من تاريخ صدور قانون احداث محكمتكم أي بتاريخ /28/7/2012/ تم تحريك الدعوى العامة على الموكل امام عدالتكم مما يؤكد عدم جواز رجعية قواعد قانون الارهاب وحيث ان قانون احداث محاكم خاصة بالارهاب واصول محاكمات خاصة انما جاء لتطبيق المرسوم رقم /19/ لعام /2012/ مما يخرج هذه الدعوى من اختصاص محكمتكم الموقرة مما يتوجب معه تخلي محكمتكم عن النظر بهذه الدعوى وبالتالي يتوجب اطلاق سراحه فورا
4- واستطرادا وحيث ان قانون العقوبات العام هو الواجب التطبيق ورغم عدم وجود نص يجرم ويعاقب على تمويل الارهاب فإن المواد من /304/ الى/306/ قد شملت بمرسومي العفو رغم عدم وجود نص من ضمنها يجرم الموكل او يعاقب عليه وبالتالي فلم يعد هناك مبرر لتوقيف غيره فيما لو كان ينطبق عليه قانون العقوبات العام من حيث عدم رجعية القانون لذا يتوجب على دائرتكم تشميل الجرم المزعوم بقانون العفو العام رقم /23/ لعام /2013 / الذي شمل المادتين /305/ و/306/ من قانون العقوبات والارهاب وكذلك بالمرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 والذي شمل المادة /304/ من قانون العقوبات العام وبذلك يتضمن مرسومي العفو كافة مواد الارهاب المنصوص عليها بقانون العقوبات في الفصل الثالث – الفقرة الرابعة – تحت عنوان – الارهاب – وحيث ان الفعل المعزو للموكل حدث قبل صدور قانوني العفو مما يتوجب والحالة هذه تشميل الجرم المزعوم على فرض النص عليه بقانون العقوبات العام بالعفو العام وحرصا على وقتكم الثمين ولعلمنا اليقيني بقدرتكم على قراءة مراسيم العفو ومقارنتها بتاريخ التوقيف والقوانين الواجب تطبيقها على الدعوى.. سنكتفي بإرفاق صورة عن مراسيم العفو مع شرحها لطفا الاطلاع عليها وحيث ان مراسيم العفو من النظام العام
5- لهذه الاسباب جاء الموكل يلتمس :
1- تشميل الجرم بالعفو العام لان تطبيق مرسوم العفو من النظام العام
2- واستطرادا التخلي عن الدعوى للقضاء العادي لعلة عدم الاختصاص
3- واستطرادا منع محاكمة الموكل واطلاق سراحه سندا للدستور والمادة /6/ والفقرة /1/ من المادة /9/ من قانون العقوبات العام لعدم جواز تطبيق قانون الارهاب لعدم النص على الجرم وعقوبته والواقع قبل اصدار قانون الارهاب
4- منع محاكمته لعدم وجود دليل ونص قانوني وحفظ الدعوى واطلاق سراحه
5- حفظ كافة حقوق الموكل

 
 
 
 
Scroll to Top