مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

محامي

مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

صاحب الفضيلة الشيخ …./ القاضي بالمحكمة العامة ب . ..    حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؛؛؛

مذكرة دفاع

مقدمة من /………………………  (مدعى عليه)

ضد /……………………………………………….. (مدعي)

الموضوع:

إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي والمنظورة أمام فضيلتكم نورد لفضيلتكم الآتي:

أولاً: نطلب من فضيلتكم وقف الدعوى تعليقًا للأسباب الآتية:

أن المدعـى عليـه سـبق وأن أقـام الدعـوى رقـم………….. لـدى مكتـب قضـائي (………( قـرر فيهـا أن المدعـى عليـه سـلمه مبلغ…………………..عربـون مـن قيمـة عقـار مبـاع وهـو ذات المبلـغ الـذي يطالـب فيـه المدعـي حاليًـا بالدعوى المنظـورة أمـام فضيلتكـم ، وحيـث أن كل مـن طـرفي الدعـوى (في الدعويين) يتمسـك بسـبب مختلـف للمبلـغ محـل القضيـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم ولكـون دعـوى المدعـى عليـه سـابقة عـن الدعـوى الحاليـة فعليـه يسـتلزم وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في الدعـوى المسـبوق الإشـارة إليهـا منعًـا مـن تناقـض الأحـكام خاصـة أن قيمـة المبلـغ المدعـي بـه واحـدة ويختلفـا فقـط في سـببها.

1- أن المقـرر نظامًـا وبنـص المـادة 87 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة أنـه يجـوز وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في موضـوع دعـوى أخـرى إذا كان الفصـل في الدعـوى الحاليـة مرتبـط الفصـل فيهـا على نظـر أخـرى  سـواء كانـت أمـام نفـس الدائـرة أو لـدى دائـرة أخـرى وأن تقريـر المنظـم لـدى دائـرة أخـرى يفهـم منـه لا يشـترط ذات الـشروط التـي توجـب الإحالـة وإلا كان المنظـم قـد ألـزم إحالتهـا إلى ذات ناظـر  القضيـة بـدلاً عـن الوقـف وعليـه يفهـم مـن ذلـك أن وقـف الدعـوى تعليقًـا يكـون في أي مسـألة يتوقـف الفصـل فيهـا على أخـرى ولـو مـع اختـلاف موضـوع الدعويين ، وبتطبيـق النـص سـالف البيـان على موضـوع الدعـوى وإقـرار الخصمين على مقـدار المبلـغ واختلافهـا فقـط في  سـببه وأن الفصـل في الدعـوى الأولى مؤثـر في الدعـوى الحاليـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم لـذا يسـتوجب وقـف الدعـوى تعليقًـا وفقًـا للنظـام.

ثانيًا: بخصوص إجراءات الدعوى وكرة استمهال المدعي وكالة لإحضار البينة نقرر الآتي:

1- عدم جواز إمهال المدعي شرعًا في طلب البينة لآتي:

  • أن المدعـي أقـر بعـدم وجـود شـهود (بينـة( بجلسـة………… حيـث ورد بضبـط الجلسـة السـابقة مـا نصـه «..عنـد سـؤاله عـما اسـتمهل لأجلـه (البينـة( قـال لا يوجـد لـدي شـهود على مـا ذكرتـه في دعـواي ولكـن أطلـب مهلـة لإحضـار صـور الحـوالات…» وكـما هـو معلـوم لفضيلتكـم ـــ حفظكـم اللـه ـــ إذا قـرر المدعـي أمـام القـاضي بـأن لا بينـة لـه على الدعـوى أو ليـس لديـه شـهود عليهـا سـوى أشـخاص بعينهـم ثـم أحـر شـهودًا أو أحـر غـر مـن عينهـم لا يسـمعهم القـاضي ولا يقبـل شـهادتهم  ولا تثبـت الدعـوى بشـهادتهم إذا سـمعت وعلـل الفقهـاء ذلـك بـأن المدعـي حـن ذكـر أن لا بينـة لـه أو ليـس عنـده شـهود يعتـر مكذبًـا لهـؤلاء الشـهود الذيـن يحرهـم لاحقًـا، والمقـرر أن مـن شروط صحـة الشـهادة عـدم تكذيـب المدعـي لشـهوده فـلا تسـمع  ببينتـه لأنـه كذبهـا بإنـكاره ، وورد في المبـدع في شرح المقنـع لأبي إسـحاق برهـان الحنبلـي (كتـاب القضـاء ـــ بـاب طريـق الحكـم وصفتـه ـــ مسـألة إن قـال المدعـي لي بينـة بعـد قولـه مـا لي بينـة) «( وإن قـال المدعـي : لي بينة بعـد قولـه : مـا لي بينـة.لم تسـمع ، ذكـره الخرقـي ) نـص عليـه ، وجـزم بـه في « الـكافي « و « المسـتوعب « و «الوجيـز « ، لأن سـاع البينـة قـد تحقـق كذبـه فيعـود الأمـر على خـلاف المقصـود»…

ب- أن المقـرر شرعًـا في حالـة نكـول المدعـي عـن إقامـة البينـة بتقريـره لا بينـة على مـا ادعـى بـه يفهمـه القـاضي بـأن ليـس لـه إلا يمـن خصمـه ورد في الـشرح الممتـع على زاد المسـتنقع  ج 15  ص318 « إذا قـال المدعـي مـا لي بينـة أعلمـه الحاكـم أن لـه اليمـن على خصمـه على صفـة جوابـه « وعليـه أن الأصـل بعـد تقريـر المدعـي بـأن لا بينـة لـه أو شـهود أن تـشرع اليمـن في حـق المدعـى عليـه ولا يسـتمهل لإحضـار بينـة على الراجـح.

ج- أن المقــرر نظامًــا وبنــص المــادة 1/126 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات  الشرعيــة أنــه يجــب على المحكمـة أن تفصـل في الدعـوى إذا قـرر المدعـي عـدم قدرتـه على إحضـار الشـهود حيـث نصـت المـادة سـالفة البيـان على أن «إذا قـرر الخصـم عـدم قدرتـه على إحضـار شـهود أو طلـب مهلـة طويلـة عرفـا تـر بخصمـه فللدائـرة الفصـل في الخصومـة وتفهمـه أن لـه إقامـة دعـوى جديـدة متـى حـروا…» وحيـث أن المـًادة سـالفة البيـان عالجـت عـدم القـدرة على إحضـار الشـهود لأي عـذر (الشـهود الغائبين عـن مجلـس الحكـم) فمـن بـاب أولى أن يفصـل في الدعـوى بإقـرار المدعـي بعـدم وجـود شـهود مطلقًـا.

2- مماطلـة المدعـى عليـه وكالـة : الثابـت مـن ضبـط الدعـوى كـرة اسـتمهال الحـاضر عـن المدعـي في طلـب البينـة وماطلتـه إضرارًا بالمدعـى عليـه لـذا نطلـب مـن فضيلتكـم  تطبيـق نـص المـادة 53 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة بحقـه (طلـب المدعـي أصالـة وعـزل الوكيـل)

بناء عى ذلك أطلب من فضيلتكم:

أصلياً : رد الدعوى وفقًا لما هو موضح من أسباب.

احتياطياً : وقـف الدعـوى تعليقًـا» لحـن الفصـل في  الدعـوى المنظـورة بمكتـب قضائي……بنـاء على نـص المـادة 78 مـن نظـام المرافعـات الرعيـة.

وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

مقدمه

Scroll to Top