المرسوم التشريعي 53 لعام 2012
إعفاء مستوردات الذهب الخام من رسوم الاستيراد والتكاليف المحلية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة(1)
تعفى مستوردات الذهب الخام من :
أ-جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد بما فيها رسم الاستيراد ورسم التصديق القنصلي ورسم الطابع.
ب-جميع التكاليف المحلية المفروضة استناداً لأحكام القانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته.
ج-بدلات الخدمات بما فيها رسوم الخزن والتأمين والرسوم الأخرى المفروضة استناداً إلى أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته ورسم الطاقة الذرية.
المادة(2)
يستوفى رسم مالي قدره 100 دولار أمريكي على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب الخام بكافة أشكاله.
المادة(3)
يتم تحصيل الرسم من قبل الأمانات الجمركية ويورد إلى حساب الخزينة المركزية بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
المادة(4)
تعفى مستوردات الذهب الخام من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخالها بصحبة مسافر.
المادة(5)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-9-2012
رئيس الجمهورية
بشار الأسد