أساس/619/ شرعية قرار/592/ العام 2016م
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :
محسن الخطيب رئيساً
زیاد يوسف الحمود مستشاراً
سامر أبو الشامات مستشاراً
القاعدة القانونية : مهر – ورثة – اختصاص
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال طلب الأب حصته من مهر ابنته المتوفاة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي |
.النظر في الطعن :
في الشكل :
الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
لما كان قد تبين من ضبوط جلسات المحاكمة أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تقرر ختم باب المرافعة إلا بعد أن أمهات الطاعن مرات عديدة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المادة 145 قد أوجبت في الفقرة أمنها على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم و دفوعهم دفعة واحدة .
كما أن قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال
طلب الأب حصته من مهر ابنته المتوفاة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي .
ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بالدعوى وعالجتها المعالجة القانونية الصحيحة وعللت لما قضت به التعليل القانوني السليم فصدر القرار وفق الأصول والقانون .
مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.
لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام
2012
تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلا .
2– رفض الطعن موضوعا .
قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 19/ذي القعدة/1437 ه الموافق 22 / 8 / 2016 م