يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص النقدية والعينية، لأن هذه الحصص يمكن تقويمها بالنقود، وتكون وحدها ضماناً لدائني الشركة القابليتها لأن تكون محلا للتنفيذ الجبري.
أما حصص العمل فلا تدخل في تكوين رأس المال، لأنها غير قابلة للتقويم بالنقود، ولا أن تكون محلاً للتنفيذ الجبري، ومن ثم لا تعتبر ضماناً لدائني الشركة، وتقتصر حقوق أصحابها على اقتسام الأرباح والخسائر.
ولا يكشف رأس المال لوحده عن المركز المالي الحقيقي للشركة، وإنما يعبر عن هذا المركز بدقة ما يعرف، بموجوداتها الذي يتمثل في
“مجموع ما تمتلكه الشركة من أموال ثابتة أو منقولة وما لها من حقوق تجاه الغير اكتسبتها نتيجة لمباشرة نشاطها إضافة للاحتياطيات التي جمعتها من أرباحها”،
كل هذه الموجودات تشكل في الحقيقة الضمان الحقيقي للدائنين.
لذلك يجب على الشركة أن تحتفظ دائما بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به حياتها، ذلك لأنه إذا كانت موجودات الشركة تعد بمثابة الضمان الحقيقي لدائنيها، فإن رأس مالها يظل الحد الأدني لهذا الضمان فلا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال.
بل يتوجب على الشركاء الاحتفاظ دائما بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به الشركة.
وهذا الالتزام الملقى على عاتق الشركة والشركاء يسمی بمبدأ ” ثبات رأس المال“.
ويعبر عن مبدأ ثبات رأس المال حسابية بقيد مبلغ رأس المال في خصوم الميزانية.
ويترتب على مبدأ ثبات رأس المال عدة نتائج هامة، وهي:
1 – إذا ظهر نقص في قيمة موجودات الشركة عن قيمة رأس مال أو إذا تساوت القيمتان، امتنع على الشركة توزيع أرباح على الشركاء، لأن هذه الأرباح لا تعدو أن تكون اقتطاعاً من رأس المال يخالف مبدأ ثبات رأس المال والذي لا يجوز المساس به.
وإلا اعتبر هذا التوزيع بمثابة توزيع الأرباح صورية اقتطعت من رأس المال.
أما إذا زادت قيمة الموجودات على قيمة رأس المال، فإن ذلك يعني أن الشركة قد حققت أرباحاً يمكن توزيعها على الشركاء شرط أن لا يؤدي هذا التوزيع إلى نقصان قيمة الموجودات عن رأس المال تطبيقاً لمبدأ ثبات رأس المال.
2 – إذا كان بعض الشركاء لم يسدد كامل حصته في رأس المال فإن لدائني الشركة حقاً شخصياً ومباشراً في مطالبة الشركاء بالوفاء بقيمة حصصهم.
صحيح أن علاقة دائني الشركة تنشأ مع الشركة كشخص معنوي، وبالتالي يظل الشركاء أجانب عن هذه العلاقة، إلا أنه يترتب على مبدأ ثبات رأس المال نشوء حق للدائنين بعدم النزول عن رأس المال المحدد في عقد الشركة كحد أدنى لضمانهم.
فإن تقاعس الشركاء عن الوفاء بقيمة الحصص المالية التي تعهدوا بتقديمها للشركة جاز لدائني الشركة مطالبتهم بالوفاء.
3 – إن تخفيض رأس المال، ولو تم صحيحا بمعرفة الشركاء، لا يحتج به تجاه دائني الشركة، الذين نشأت ديونهم قبل التخفيض، ويحق لهؤلاء رفع دعوى لإبطال التخفيض أمام محكمة البداية المدنية، إذا كان من شأن هذا التخفيض الإضرار بمصالحهم ، سيما إذا كانوا قد عولوا على حجم رأس مال الشركة قبل خفضه.