منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري

المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يُمنح شاغلو الوظائف المخصصين بسيارة حكومية وفق الأنظمة النافذة بدل شهري يسمى (بدل صيانة وإصلاح) يكون مقداره وفق الآتي:

أ ـ 5000 ل.س لشاغلي الوظائف التالية:

معاون وزير: أعضاء المحكمة الدستورية العليا، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة، رئيس الغرفة الاستئنافية الأول في كل محافظة، المحامون العامون، رئيس إدارة قضايا الدولة، رئيس غرفة في محكمة النقض، نائب رئيس جامعة، أمين عام محافظة، مدير عام أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة، مدير مكتب أو مدير مديرية في رئاسة مجلس الوزراء، رؤساء مجالس المحافظات، رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، مدير عام شركة، ومن يوجب قانون الموظفين وقانون العاملين الأساسي تعيينهم تعييناً عادياً بمرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ب ـ 2000 ل.س لشاغلي الوظائف التالية:

القضاة، المفتون في المحافظات، عميد كلية أو معهد معاون مدير عام مركزي، مدير إدارة أو مديرية في وزارة، مدير فرع، مستشار على الملاك، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات المفرغون، مدير معمل أو منشأة، محاسب إدارة، مدير مكتب أو أمين سر الوزير ومن توجب القوانين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص.

المادة 2

بقرار من مجلس الوزراء عند الاقتضاء تعديل البدل المذكور.

المادة 3

لا يخضع البدل المذكور في المادة الأولى لأي اقتطاع ضريبي.

المادة 4

يُصرف هذا البدل للمستحقين من موازانات الجهات العامة ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي.

المادة 5

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي لهذا العام من مختلف وفور أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

المادة 6

يُلغى حكماً كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7

يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 4 – 7 – 1434 هجري الموافق 14 – 5 – 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

mz

Scroll to Top