أشخاص الحق
أشخاص الحق يقصد بهم أصحاب الحق سواء كان صاحب الحق فرداً أو جماعة مشتركين في حق معين أو كونوا كياناً ذو التزامات معينة يعرف بالشخص الاعتباري أو المعنوي.
فلو كان لهذا الشخص صلاحية اكتساب ولو حق واحد، لصح اعتباره ركناً صحيحاً للحق.
الشخص الطبيعي:
وهو شخص الإنسان الحقيقي الذي ثبتت ولادتها حياً. فتثبت له الحقوق من حين ولادته حتى وفاته.
وحتى تثبت له هذه الحقوق لابد من توفر شرطين ولادته وانفصاله عن أمه وولادته حياً ولو للحظة قصيرة.
وعلى الرغم من ذلك فلهذه القاعدة استثناء وهي ثبوت بعض الحقوق للحمل في بطن أمه ولو لم تكتمل ولادته.
وأما في حالة وفاته، فالوفاة الطبيعية تسقط الحقوق اللصيقة بالشخصية وتنسلخ عنه صفة الشخص.
وفي حالة غياب الشخص غياباً يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد أربع سنوات تغليباً للمصلحة.
وإن كان غيابه لا يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد مدة يحددها القاضي. فهذا المفقود حكمه حكم الحي قبل الحكم بموته وعندها فقط تسقط عنه الحقوق. ولو ظهر حياً بعد الحكم بموته عادت له حقوقه ويعود له ما تبقى من المال في يد ورثته ومن أوصى لهم ما دام من صرف المال حسن النية. وتعود زوجته لعصمته مالم تتزوج، أو كانت تزوجت ولم يدخل بها، أو تزوجت ودخل بها وكان الزوج غير حسن النية.
والشخص له خمس حقوق يتميز بها وهي: الاسم .الموطن. الحالة، الأهلية، الذمة المالية.
الاسم: للشخص حق في اتخاذ اسم يميزه عن غيره من أشخاص المجتمع. ولكن بعد اتخاذه لهذا الحق لا يمكنه التصرف فيه، ولا يسقط أو يكتسب بالتقادم، وله حق الدفاع عن الاعتداء على الاسم.
الموطن: للشخص حق أن يكون له موطناً يتوصل له عن طريقه. وهذا الموطن إما أن يكون موطناً عاماً، أو موطناً خاصاً، أو موطن إلزامي وقانوني.
فالموطن العام هو الذي يتخذه الشخص موطناً ومكاناً للعيش فيه والاستقرار وإن كثرت تنقلاته المؤقتة.
والموطن الخاص هو المحدد تبعاً لنوع خاص من الأنشطة والمطالبات، فالشركة لها موطن يتمثل في مكان مزاولتها العمل والتاجر تجارته، ومزاول الحرفة حرفته.
والموطن الإلزامي والقانوني هو الذي يفرضه النظام أو القانون كموطن على شخص ما كأن يكون موطن الطفل هو منزل والديه أو وليه.
الحالة: ويقصد به حالة الشخص السياسة من جنسية ومركز سياسي. وكذلك يقصد بها حالة الشخص العائلية ودرجات القرابة مع الأشخاص الآخرين. وأخيراً يدخل في هذا الحق الحالة الدينية.
الأهلية: ويقصد بذلك أهلية الوجوب وأهلية الأداء والتصرفات القانونية المترتبة على هذه وجود وانعدام هذه الأهلية أو نقصها. وكذلك ما يعتري هذه الأهلية من حالات جنون أو : عته أو سفه وغفلة. ويشمل الحديث عن الأهلية الحديث عن موانعها من غيبة أو مانع نظامي كالسجن أو المرض المقعد والمؤثر على الأهلية.
الذمة المالية: هي حق الشخص في الالتزام والإلزام لما له قيمة مالية فتكون ذمته إيجابيه إن كان له حقوق مالية، وتكون سلبية إن كان عليه حقوق مالية.
الشخص الاعتباري:
الشخص الاعتباري له خمسة حقوق مشابهة لحقوق الشخص الطبيعية وهي: الاسم، والموطن، والحالة، والأهلية، والذمة المالية والشخص الاعتباري شخص معنوي مجازي قائم على وجود أشخاص حقيقين في مرحلة التأسيس ابتداءً، ومراحل العمل والتصرفات لاحقاً.
وقد يعرف بأنه تجمع أموال أو أشخاص لأغراض معتبرة نظاماً وبموجب هذه الأغراض تمنح حقوق معينة. وهذا الشخص الاعتباري يكتسب استقلالية عن الأشخاص الحقيقيين المكونين له والشخص الاعتباري قد يكون ذو صفة اعتبارية عامة، وصفة اعتبارية خاصة.
١ – الصفة الاعتبارية العامة يسهل تمييزها بالنظر إلى الغاية من إنشاء الشخصية الاعتبارية.
فالدولة قد تقوم بإنشاء شخصيات اعتبارية إقليمية كالإمارات والمحافظات ونحوها من الشخصيات المحدودة بإقليم معين.
وقد تقوم بإنشاء شخصيات مرفقية تختص بعمل مرفقي معين كالوزارات والمؤسسات الحكومية.
٢- الصفة الاعتبارية الخاصة هي شركات الأشخاص والأموال والمؤسسات والمنظمات الخاصة والمستقلة عن دور الدولة السيادي.
والشخصية الاعتبارية تبدأ باعتراف عام أو اعتراف خاص. فالاعتراف العام كأن تحقق شركة ما الشروط النظامية لإنشائها وبالتالي تأخذ اعترافاً عاماً وتبدأ حياة الشخصية الاعتبارية.
أما الاعتراف الخاص فهو إذن خاص ممن له سلطة منحه فيكون الإذن الخاص اعترافاً خاصة مؤذناً ببدء حياة الشخصية الاعتبارية.
وتنتهي الشخصية الاعتبارية وفقاً لنوع الشخصية وأحكام إنشاءها. فيكون إنهاءها وفقاً لنظام تأسيسها أو إنشاءها، وقد يكون إنهاءها خاصاً كنتيجة لقرار من له سلطة الإنهاء كالحكم القضائي.