مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013
 

مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة

المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، تتولى وزارة الاتصالات والتقانة المهام الآتية:

أ- في السياسات والاستراتيجيات:

– رسم السياسات العامة في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد والسياسات العامة لمجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي في إطار السياسة العامة للدولة ووضع الاستراتيجيات  والخطط المتوافقة مع تلك السياسات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

– رسم السياسات العامة في مجالات المعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها، في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة وتلك السياسات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

– وضع الخطط المناسبة للتشجيع في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

– رسم سياسة تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد، على نحو يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

– المشاركة في وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي.

– العمل على نشر الوعي بدور تقانات المعلومات والاتصالات والبريد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ب- في التشريعات والمعايير الوطنية:

– إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد.

– إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالمعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل  بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

– وضع المعايير واللوائح التنظيمية في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ج– في المعلوماتية والاتصالات والبريد:

– الإشراف العام على قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وعلى الجهات العامة والخاصة العاملة فيها، والإشراف الفني على المنظمات غير الحكومية العاملة فيها، والعمل على دعم تلك الجهات وتوفير البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين وضمان جودتها.

– وضع البرامج والمشاريع اللازمة لتنمية قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتصل بها وتطويرها وتوطين تقاناتها، والمشاركة في تنفيذ تلك البرامج والمشاريع.

– تمكين استخدام تقانات المعلومات لدى الجهات العامة والخاصة، ووضع أسس بناء المنظومات والشبكات المعلوماتية وتطويرها وضمان أمنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

– تحديد بنية أسواق الاتصالات والبريد ووضع التوجهات والخطط المتعلقة بتنميتها وتطويرها وتقديم الخدمات فيها، على نحو يواكب التطور التقاني العالمي.

– وضع التوجيهات والخطط المتعلقة بتنمية سوق الصناعات المعلوماتية والرقمية وتطويرها.

د- في التنمية المعلوماتية والإدارية:

– المشاركة في بناء البنى التحتية التقانية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية، وتحديثها وضمان أمنها.

– وضع البرامج الهادفة إلى تعزيز أداء أجهزة الدولة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات في الإجراءات الإدارية والمالية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

– وضع البرامج اللازمة لتمكين استخدام الوسائل الإلكترونية والمعلوماتية في المعاملات والتبادلات والخدمات الحكومية والتجارية والمالية وغيرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

– المشاركة في تطوير العمل الحكومي بوضع القواعد الكفيلة بإعادة هندسة الإجراءات، وما يتصل بها من شؤون تطوير الهياكل والبنى الإدارية.

هـ- في العلاقات الدولية:

– اقتراح عقد الاتفاقات والشراكات والمشاركة في البرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية، وذلك في مجالات عمل الوزارة.

– تمثيل الجمهورية العربية السورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في مجالات عمل الوزارة، وذلك بالمشاركة مع الجهات المعنية.

– ضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات والبرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية التي تكون الجمهورية العربية السورية منضمة إليها أو طرفا فيها وذلك في مجالات عمل الوزارة.

و- في بناء القدرات:

– تعزيز نشاطات التدريب والتأهيل والبحث والتطوير والابتكار والإبداع في مجالات عمل الوزارة، والمشاركة في وضع برامجها ودعمها وتنفيذها.

– اقتراح إحداث المختبرات والمعاهد ومراكز البحث والتطوير في مجالات عمل الوزارة ووضع البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بذلك.

المادة  2

أ ترتبط بوزير الاتصالات والتقانة الجهات العامة الآتية:

– الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

– الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.

– الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

– المؤسسة العامة للبريد.

– الهيئة العامة للإستشعار عن بعد.

ب- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، يمارس وزير الاتصالات والتقانة صلاحيات الوزير فيما يخص:

– شؤون العاملين في الشركة السورية للاتصالات، الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

– العلاقات الإدارية للشركة السورية للاتصالات مع سائر الجهات العامة.

ج- يمارس وزير الاتصالات والتقانة جميع المهام والصلاحيات المسندة إلى رئيس مجلس الوزراء الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 8 لعام 1986 وتعديلاته، المتعلق بإحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

المادة  3

أ- يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم 35 لعام 2004.

ب- ينهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

 

المادة  4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 1434-11-22 هجري الموافق ل 2013-09-30 م.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

Scroll to Top