تعريف المانع من الإرث
المانع شرعاً: هو ما تفوت به أهلية الوارث للإرث مع وجود سببه.
وما تفوت به أهلية الوارث للإرث يخرج بها المحجوب حجب حرمان فإنه أهل للميراث ولكن لا يأخذ من الميراث شيئاً، لوجود من يزاحمه کالجد مع وجود الأب، فالجد أهل للميراث لولا وجود الأب، بخلاف القاتل مثلا فإن القتل مانع من الميراث كما سيأتي، فلا يبق القاتل أهلا للميراث.
وخرج من التعريف الأجنبي بقولنا ( مع قيام سببه) لأنه ليس أهلا للميراث.
والمحروم الذي لا حظ له ولا نصيب من الميراث، لا يعد موجودة بين الورثة، ولذلك لا يحجب غيره مطلقاً.
وأما المحجوب فإنه يحجب غيره. وهذا الفرق بينه وبين المحروم.
وأما موانع الإرث الأصلية والمتفق عليها عند العلماء فهي خمسة موانع:
1- الرق
2- القتل
3- اختلاف الدين
4- الردة
5- اختلاف الدار.
وأما موانع الإرث المجازية أو المختلف فيها عند العلماء والتي ترجع إلى فقد سبب أو شرط من شروط الإرث فهي:
1- جهالة تاريخ الموت.
2- جهالة الوارث.
3- اللعان.
4- ولد الزنى.
أولاً- موانع الإرث الأصلية:
1- الرق:
فالعبد مهما كانت عبوديته كاملة أم ناقصة لا يرث من قريبه الحر عند موته، لأنه ليس أهلا للتملك إذ هو ملك لسيده، فتوريثه توريث لسيده، وهذا لا يجوز شرعاً.
وقد أصبح هذا الحكم في ذمة التاريخ بعد إلغاء نظام الرق عالمية في أواخر الدولة العثمانية.
2- القتل:
اتفق العلماء على أن الوارث إذا قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس لقاتل میراث).
ولأن القاتل هنا قد اتخذ القتل المحرم وسيلة للوصول إلى الميراث، والميراث مشروع، فيكون بذلك استعجل الوصول لحقه قبل أوانه بوسيلة محرمة فيعاقب بالحرمان. للقاعدة الفقهية:
” من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”
فلا يجوز شرعاً اتخاذ المحرم وسيلة لتحصيل المصالح أو المنافع.
– أنواع القتل المانع من الميراث:
مع أن الفقهاء قد اتفقوا على أن القتل مانع من موانع الميراث ولكنهم اختلفوا في نوع القتل المانع من الميراث على أقوال.
- ذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد لأنه من القتل عدوانا بغير حق، وهو القتل الذي يتصور فيه وجود علة المنع من الميراث، وهي استعجال الشيء قبل أوانه.
- وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل عدواناً بغير حق مطلقاً، وهذا يشمل القتل العمد والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ. إذ كل هذه الأنواع من القتل عدواناً.
- وأما الشافعية: فقد توسعوا كثيرة في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن كل أنواع القتل مانع من الميراث سواء كان عدوان أم قتلا بحق.
موقف القانون السوري :
أخذ القانون السوري برأي المالكية في هذه المسألة، وهو أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد فقط.
3- اختلاف الدين بين الوارث والمورث:
أجمع العلماء على أن اختلاف الدين مانع من الميراث بين المسلم وغير المسلم، فلا يرث المسلم من غير المسلم، وكذلك الأمر لا يرث غير المسلم من المسلم. واستدلوا بقول الرسول صلی الله عليه وسلم:
(( لا يتوارث أهل ملتين شيء )).
أما غير المسلمين فيرث بعضهم بعضاً مع اختلاف الدين باتفاق الأئمة الأربعة، فيرث اليهودي من المسيحي والعكس صحيح.
موقف القانون السوري:
نص القانون السوري في المادة ( ) على عدم التوارث بين المسلم وغيره. وسكت القانون على حكم التوارث بين المسلمين، فيطبق المذهب الحنفي بمقتضى المادة (305)
4 – الردة:
الردة خروج المسلم عن دينه إلى دين آخر، والردة خروج على نظام المجتمع للأمة، وتمرد على كيانها وعقيدتها، لشبهة في العقل أو خبث في النية، وكل الأنظمة السائدة في العالم تعاقب من يخرج على نظامها العام بالإعدام أو بالسجن أو بالنفي، لخطورة أمثال هؤلاء على كيان الأمة، ولذلك يعاقب الإسلام أيضا أمثال هؤلاء بعد استتابتهم وإزالة شبهاتهم بالقتل للرجل والسجن للمرأة.
ولذلك أجمع العلماء على أن الردة مانع من موانع الإرث أيضاً لأن المرتد في حكم الميت.
وأما حكم الوراثة منه، فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن ما اكتسبه المرتد قبل زمن ردته فإنه يورث عنه، وما اكتسبه بعد زمن الردة فهو لبيت المال لا يورث عنه، لأنه في حكم المال الذي لا مالك له، لأنه في يحكم الميت، فيرثه بيت المال.
هذا إن كان المرتد رجلاً، وإن كانت امرأة فيورث عنها مالها، لأنها لا تقتل ولكنها تحبس.
وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن مال المرتد يورث عنه سواء ورثه قبل الردة أم بعدها، لأن ملكيته لأمواله لا تزول بالردة عندهما، فهو كالمحكوم عليه بالإعدام، له ذمة مالية، وتصح تصرفاته وكسبه .
– وقد سكت القانون السوري عن حكم هذه المسألة اكتفاء بما ورد فيه عن اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث.
5- اختلاف الدار:
اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم مهما اختلفت أوطانهم أو بلدانهم، لأن المسلمين أمة واحدة، وبلاد الإسلام وطن واحد، قال الله تعالى:
(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريم اغبون [ الأنبياء: 92]،
{وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم قاقون} [ سورة المؤمنون: 52].
كما اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم ولو كان أحدهما من رعايا دولة غير إسلامية، فالمسلم العربي يرث من قريبه الإنكليزي أو الروسي أو الهندي مثلاً، لأن ولاية المسلم للإسلام أينما كان، ومهما اختلفت قوميته أو جنسيته.
وأما غير المسلمين فإن كانوا من رعايا دول إسلامية، فإنهم يتوارثون فيما بينهم، فالمسيحي السوري يرث من قريبه الأردني وهكذا.
وأما إن كان أحدهما من رعايا دولة إسلامية والآخر من رعايا دولة غير إسلامية فلا يتوارثان، بسبب اختلاف الدار، فالمسيحي السوري مثلا لا يرث من قريبه الأمريكي الاختلاف الداروالجنسية.
موقف القانون السوري :
سكت القانون السوري عن مسألة اختلاف الدارين بين المسلمين في شأن الإرث، ولكن نصت المادة (264) الفقرة (ج) على ما يلي:
(( لا يمنع الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين)).
والمقصود بالأجنبي هنا غير المسلم وغير المسيحي المقيم في بلاد إسلامية.
ثانياً- موانع الإرث التبعية:
1- جهالة تاريخ الموت:
من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، فإذا مات مجموعة من الأقارب في وقت واحد في حريق مثلا أو غرق سفينة، وفيهم من يرث الآخر فلا توارث بينهم لعدم العلم بمن توفي قبل الآخر.
2- جهالة الوارث:
ومثال ذلك: كما لو أرضعت صبية مع ابنها ثم ماتت، وجهلنا أيهما ولدها، فلا يرثها واحد منهما، الجهالة الوارث. ولهذه المسألة صور أخرى لا داعي لاستقصائها.
وفي هذه الحالة يوضع المال في بيت، وتكون نفقتهما في بيت المال، وعندما يكبران يقتسمان المال بينهما بالتراضي.
3- اللعان:
إذا وقع اللعان بين الزوجين، وقعت الفرقة بينهما، وينفي نسب الولد من أبيه، فإذا مات لا يرث منه، ولكنه يرث من أمه عند موتها لأن نسبه منها ثابت.
4- ولد الزنى:
لا يرث من أبيه، لأن الزنا لا يمكن أن يكون سبباً لتحصيل المنافع والمصالح، فلا نسب لولد الزنى من أبيه، وبالتالي لا يرث منه من باب أولى ولكنه يرث من أمه لأنه ينسب إليها باتفاق.
موقف القانون السوري من موانع الإرث:
نصت المادة (263) على موانع الإرث، وهذا نصها: يمنع من الإرث ما يلي:
- موانع الوصية المذكورة في المادة (223).
- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
- لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.