1- تعريف الحمل :
الحمل يطلق في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها.
والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها.
2 – دليل إرث الحمل:
دليل إرث الحمل قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا استهل المولود ورث »
شروط إرث الحمل
أولاً :
لا خلاف بين العلماء في أن الميت إذا مات وكان من ورثته حمل في بطن أمه فإنه يحسب حسابه في تقسيم التركية بشرطين:
- أن يكون حية عند موت مورثه.
- أن يفصل عن أمه حية ولو مات بعد دقائق ثم هل يشترط أن ينفصل كله حية أم أكثره قال الأئمة الثلاث يشترط أن ينفصل كله حية وقال أبو حنيفة يشترط أن ينفصل أكثر فإذا خرج رأسه أولا كان الأكثر بخروج الصدر وإذا خرج من رجليه كان الأكثر بخروج السرة.
والقانون أخذ برأي الأئمة الثلاثة مخالفة رأي أبي حنيفة في هذا.
والحياة عند الأئمة الثلاث هي الحياة المستقرة كالبقاء والتثاؤب والعطاس ومد اليد وعند أبي حنيفة تكفي الحركة البسيطة والتنفس ولو قليلا.
ثانياً . هل تقسم التركة حال وجود الحمل؟
قال الأئمة الثلاث الشافعي وأحمد وأبو حنيفة تقسم التركة حال وجود الحمل ويحتاط للحمل وبرأيهم أخذ القانون ولكن إذا رضي الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل فإنه لا خلاف بين الفقهاء بوقفها فإذا كان الحمل محجوبة على كل تقدير فإنه لا خلاف بينهم بأنها تقسم فورة ولا معنى للتوقف والانتظار واذا كان حاجبة للموجودين ولو على بعض التقديرات فإن الترية توقف ولا يعطي الموجودين منها شيئا أما إذا كان الحمل مشاركة للموجودين غير حاجب ولا محجوب ولكنه يحتمل أن يكون ذكر وأن يكون أنثى ويختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة أو كان وارثا على تقدير دون تقدير فإنه يحتفظ له بأحسن النصيبين ويعطى الورثة على فرض أدنى النصيبين ثم نفرض المسألة ثانية على أنه أنثى لنعرف نصيبه ثم نحتفظ له بأحسن النصيبين.
– قسمة التركة قبل وضع الحمل:
(أ) إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل. وفي هذه الحالة لا تقسم.
(ب) إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة، قبل وضع الحمل، وفي هذه الحالة يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ثم تقسم.
– تقادير الحمل:
للحمل ستة تقادير وهي كما يأتي:
1 – أن يولد ميت.
2 – أن يولد ذكرا.
3 – أن يولد أنثى.
4 – أن يولد ذكرين.
5 – أن يولد أنثيين.
6 – أن يولد ذكرا وأنثى.
أما كونه أكثر من اثنين فنادر، والنادر لا حكم له، فلا يحتاج إلى تقدير.
– أحوال الوارث مع الحمل، وما يعامل به في كل منها:
للوارث مع الحمل ثلاث حالات:
الحالة الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير، وهذا يعطى نصيبه كاملا، لأن الحمل لا يؤثر عليه.
الحالة الثانية: أن يسقط في بعض التقادير، وهذا لا يعطى شيئا حتى يوضع الحمل، لاحتمال أن يولد من يسقطه.
الحالة الثالثة: أن ينقص في بعض التقادير، ولا يستقط، وهذا يعطى الأقل لاحتمال أن يولد من ينقصه.
– ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل:
يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين لما يأتي:
1 – أن الحمل باثنين كثير فيأخذ حكم الغالب.
2 – أن ما زاد عن الاثنين نادرا والنادر لا حكم له.
– صفة العمل في مسائل الحمل:
صفة العمل في مسائل الحمل كما يأتي:
1 – يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 – يوجد المضاعف المشترك الأصغر للمسائل كلها، بطريق النسب الأربع، أو بقاعدة إيجاد المضاعف المشترك بين الأعداد، وذلك هو الجامعة للمسائل.
3 – تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.
4 – يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.
5 – يقارن بين نصيب كل وارث في كل مسألة ويعطى الأنقص منها، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه کاملا من إحدى المسائل، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه و الباقي – إن كان – على مستحقه.
صفة الحمل في القانون :
ورد في المادة 299 ذكر أنه يوقف الحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر وعلى تقدير أنه أنثى، وهذا يتفق مع ما ذكرنا سابقا.
وفي المادة 300 نص على أنه إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حية ثابت النسب منه.
وفي المادة 301 نصت الفقرة الأولى منها على أنه إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.