1 تعريف المفقود:
المفقود في اللغة ” المعدوم”.
وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.
2 – حالات المفقود:
للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:
الحالة الأولى:
أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.
الحالة الثانية:
أن يغلب عليه الهلاك، كمن فقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.
– مدة انتظار المفقود:
(أ) إذا كان الغالب عليه السلامة:
إذا كان الغالب على المفقود السلامة انتظر تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.
1 – توجيه الانتظار:
وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.
2 – توجيه التحديد بالتسعين:
وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.
ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك:
إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.
توجيه التحديد بأربع سنين:
الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاکه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.
الثاني: أن الصحابة حددوا لإمرأة المفقود هذه المدة.
– أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها:
للوارث مع المفقود ثلاث حالات:
الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.
الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطي شيئا.
الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.
إرثه من غيره:
للفقهاء قولان رئيسان :
أ. أنه يعتبر ميتاً فلا يرث عن غيره، وتقسم التركة بين ورثة الميت على أن الغائب غير حي.
ب . أنه يعتبر حية ويفرز له نصيبه على هذا الأساس حتى يتبين خلاف ذلك، وهذا هو المفتي به في المذاهب الأربعة وهو الذي مشى عليه القانون المادة 302 10.
– صفة العمل في مسائل المفقود:
صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:
1 – يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 – يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 – ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.
4 – تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.
5 – يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.
6 – يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.