الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
المديرية العامة للمصالح العقارية
الموضوع : ارفاق اشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي
تعميم رقم /66/ ت
إشارة إلى القرار رقم 5 / م.و تاریخ 20/1/2020 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء الواجب التطبيق اعتبارا من 15/2/2020 .
يطلب من رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من إرفاق إشعار يثبت تحویل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع، في معاملة عقود البيع الرضائية، قبل توثيقها.
ولايتوجب إرفاق هذا الإشعار في المعاملات الآتية: ..
1- المعاملات المستندة إلى أحكام قضائية، سواء أصدر قرار الحكم قبل تاریخ 15/2/2020۰ أم بعده .
2- معاملات الهبة المجانية والانتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية، وكل معاملة عقارية لاتتعلق بنقل حق عيني عقاري إلى الغير لقاء بدل.
3- معاملات تنفيذ الوكالات العدلية غير القابلة للعزل المتعلقة ببيع منجز أو المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ والمنظمة قبل تاریخ 15/2/2010 .
للاطلاع والتقيد
دمشق في 19 / 6/1441 ه الموافق13 /2/۲۰۲۰ م
المدير العام للمصالح العقارية
تكليفاً
المهندس لوي خريطة