نظام المناطق
1412 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكب التطور الذي حققته البلاد.
أمرنا بما هو آت
أولاً- إصدار نظام المناطق بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يتم العمل بهذا النظام في مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ نشره.
ثالثاً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
نظام المناطق
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات، والنواحي، والمراكز، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، ويتم تنظيم المحافظة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. أما النواحي والمراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة .
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة السابعة
يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
أ – المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح.
ب – تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
ج – كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما
د – العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
هـ – العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها.
و – إدارة المحافظات، والنواحي، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم .
ز- المحافظة على أموال الدولة واملاكها، ومنع التعدي عليها.
حـ – الاشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانة واخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
ط – الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
ي – تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثامنة
المادة التاسعة
يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، ومديري النواحي، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .
المادة العاشرة
أ – يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
ب- يكون لكل محافظة محافظ لاتقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لاتقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
جـ – يكون لكل ناحية مدير لا تقل مرتبته عن الثامنة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
د – يكون لكل مركز رئيس لاتقل مرتبته عن الخامسة، يعين بقرار من أمير المنطقة، بناء على توصية من محافظ المحافظة.
المادة الحادية عشرة
على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .
المادة الثانية عشرة
يباشر محافظو المحافظات، ومديرو النواحي، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
المادة الثالثة عشرة
على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات “و” ، “ط” ، “ي” من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال مديري النواحي، ورؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الرابعة عشرة
المادة الخامسة عشرة
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
المادة السادسة عشرة
يتكون مجلس المنطقة من:
أ – أمير المنطقة رئيسا للمجلس.
ب – نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس.
جـ – وكيل الامارة ومحافظي المحافظات.
د – رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
هـ – عدد من الأهالي لايقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة السابعة عشرة
أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب – أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج – أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
د – أن تكون إقامته في المنطقة.
المادة الثامنة عشرة
المادة التاسعة عشرة
المادة العشرون
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
أ – تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
ب – تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
ج – دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
د – متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.
المادة الرابعة والعشرون
المادة الحادية والأربعون
المادة الخامسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون
وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.
المادة السابعة والعشرون
وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة، يعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجبا للإقالة من المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلس مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.
المادة الثامنة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثلاثون
المادة الحادية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثون
المادة الثالثة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون
يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.
المادة الثامنة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون
يكون لمجلس المنطقة أمانة في إمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وإعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس، وتدوين قراراته.
المادة الأربعون
المادة الحادية والأربعون
– أضيفت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ، وتنص على الاتي:
“لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره”.